المحلية

placeholder

الأنباء
الاثنين 04 شباط 2019 - 14:48 الأنباء
placeholder

الأنباء

اقتراح قانون لـ "اللقاء الديمقراطي" ينظم فتح اعتمادات للوزارات

اقتراح قانون لـ "اللقاء الديمقراطي" ينظم فتح اعتمادات للوزارات

تقدم نواب اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون يتعلق بالمالية العامة حول شروط فتح اعتمادات مالية للوزارات.

وتلا عضو اللقاء النائب بلال عبدالله نص اقتراح القانون، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بحضور النواب هنري حلو، هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ، وجاء فيه:

1- ترصد في باب احتياطي الموازنة:
أ- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات، كمساعدات المرض والوفاة والأحكام النقدية والمصالحات إلخ...
ب- اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة، يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها، أو لفتح اعتمادات استثنائية، على أن لا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد بالمئة من مجموع اعتمادات الجزئيين الأول والثاني من الموازنة.

2- في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة للأحكام النقدية والمصالحات يجوز للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وأن تغطي هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب. وتطبق أيضاً أحكام هذه الفقرة في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.

3- لا تصرف أية نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة، بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة إلى سائر بنود الموازنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية، في ما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (ب) من الفقرة الاولى وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات في ما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (أ) من الفقرة الاولى.

كما تلا عبدالله الاسباب الموجبة لاقتراح القانون قائلا: "ان قانون المحاسبة العمومية صدر بمرسوم وَضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال الذي احيل الى مجلس النواب وانقضت مهلة البت به. من هنا انطوى هذا القانون على بعض الهفوات مما استدعى ادخال العديد من التعديلات عليه من قبل مجلس النواب".

واضاف "المادة 26 من القانون المذكور لم يطالها أي تعديل منذ العام 1963، وحيث تبين في السنوات الاخيرة، ومن خلال مراقبة النفقات الحكومية، ان العديد من الاعتمادات الاحتياطية للنفقات المشتركة والنفقات الطارئة استخدمت هذه النصوص في غير محلها وانفق العديد من اموال احتياطي الموازنة في مواضع غير ضرورية، أو في مواضيع لا تتمتع بالأولوية التي ترصد هذه الاموال لأجلها. لا سيما ان المقطع أ من البند الاول من هذه المادة الذي تناول الاعتمادات الاحتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات، تناول بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر، مما فتح الباب واسعاً أمام استنسابية قد لا تصيب في بعض الاماكن".

وتابع "كما ان المقطع ب من الفقرة عينها، تناولت الاعتمادات الاحتياطية للنفقات الطارئة والتي أجاز هذا المقطع ان تستخدم لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها أو لفتح اعتمادات استثنائية بدون أي اشارة لماهية الاعتمادات الاستثنائية. بينما الفقرة 2 حددت بدقة الاعتمادات التي يجوز للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة لها على ان تصدق بقانون قطع الحساب. عليه، نرى ضرورة توحيد الجهة التي يجب ان توكل اليها امكانية نقل الاموال من اعتمادات الى اخرى كما من احتياطيات الموازنة".

وختم "لذا أتينا باقتراحنا هذا الرامي الى جعل الحكومة صاحبة هذه الصلاحية من خلال مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على امل درسه واقراره في خطوة باتجاه المحافظة على المال العام".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة