عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسر، والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية، جلسة خصصتها لدرس المادة 487، المتعلقة بحضور المدعي عليه او وكيله في الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح، وحق المدعى عليه التأجيل الى جلسة تالية، بحيث أعطت من خلال التعديل حقا للمحكمة بإمهال المدعى عليه، بموجب قرار معلل، كما ومنحها حق اعتبار تخلي المدعى عليه عن المهلة قرينة على صحة الادعاء في حقه.
كما وناقشت اللجنة المادة 498 التي ادخلت عليها بعض التعديلات، كما وعرضت للمادة 462 التي حددت مهلة 6 اسابيع للمحكمة، كي تصدر حكمها بعد ختم المحاكمة، إضافة الى المادة 509 التي تتعلق باسقاط الدعوى خلال مهلة من آخر اجراء صحيح، والمادة 512 المتعلقة باسقاط الاشارات بعد مدة معينة، اذا لم يعمل صاحب المصلحة الى تجديده.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبل.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News