ذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيانٍ، أنّ "الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، أنه بإمكان الراغبين منهم بالمغادرة تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية إعتبارًا من تاريخ 12/02/2020 ولمدة شهر، دون صدور بلاغ منع دخول بحقهم، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم".
ووفق البيان، "يُسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول بحقهم".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News