أعلنت المديرية العامة للأمن العام, في بيانٍ, أنها "تُعلم الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، عن تمديد العمل بتسوية اوضاع الراغبين منهم بالمغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية إعتبارا من تاريخ 12/03/2020 ولمدة شهرين ، دون صدور بلاغ منع دخول في حقهم ، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم".
#هام
— الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) March 11, 2020
1- تُعلم المديرية العامة #الرعايا_السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الإقامة، عن تمديد العمل بتسوية أوضاع الراغبين منهم بالمغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية إعتباراً من تاريخ 12/03/2020 ولمدة شهرين إضافيين
وأضافت, أنه "يسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول في حقهم".
2- دون صدور بلاغ منع دخول بحقهم، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم، كما يسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم حيث يصدر بلاغ منع دخول بحقهم#الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة
— الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) March 11, 2020