"ليبانون ديبايت"
أعدّ المحامي مارك حبقة "إقتراح قانون معجل مكرر "سيطرحه على رئيس مجلس النواب نبيه بري ويتمنّى على النواب و كافة الاطراف تبنّيه، ويرمي الإقتراح إلى تعديل أحكام المادة362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة قبول كافّة المذكرات و قرارات التوقيف وإخلاء السبيل التي يصدرها المحقق العدلي لطُرق المراجعة والطعن.
وبما أنّ المجلس العدلي والمحقق العدلي هي محكمة إستثنائية حيث تكون المحاكمات على درجة واحدة، يأتي هذا القانون ليسد ثغرة كبيرة في نظام هذه المحكمة. وهو قانون يهدف إلى تحريك التحقيقات التي توقفت بفعل طلبات الرد من المتهمين ومن بعض أهالي ضحايا المرفأ.
وهذا القانون يضمن، وفق مُعِدّه المحامي مارك حبقة، للمتهمين أو المطلوبين جهة قضائية غير المحقق العدلي تنظر في الظلامة التي قد يتعرَّض لها من توقيف أو غيره، ويأتي هذا القانون، الذي ينص على تشكيل هيئتَيْن، ليُشجع المطلوبين للتحقيق إلى الحضور ويعطي بالتالي مصداقية في مقاربة التحقيق بعيداً عن الإستنسابية، حيث كان المطلوبون يمتنعون عن الحضور خوفاً من التوقيفات، أما الآن فإن القانون يمنع المحقق من أن يكون الحاكم بأمره في الموضوع، وإذا قام المحقق بتوقيف المطلوب يحق للأخير الإستئناف أمام الهيئة المشكّلة من عدة قضاة يدرسون الملف ويأخذون القرار بإخلاء السبيل أو إستمرار التوقيف وفي هذه الحالة يلجأ الموقوف إلى الهيئة الثانية وفق هذا القانون لمنع المظلومية إذا وُجدت.
ويؤكّد حبقة لـ"ليبانون ديبايت"أنّ "أهمية الإقتراح بأنه سيقفل الطريق على من يتهمون المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بالإستنسابية، كما أنه لم يعد في العام محكمة تقف عند قاضٍ واحد".
وجاء في إقتراح القانون:
مادة وحيدة :
1- تعدل المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث تصبح كالآتي :
للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة.
يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية. إن أظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة.
للنيابة العامة أن تدعي لاحقاً في حق شخص أغفلته في ادعائها الأصلي وعلى المحقق أن يستجوبه بصفة مدعى عليه.
إنّ المذكرات و قرارات التوقيف و إخلاء السبيل بحق أو بكفالة التي تصدر عن المحقق العدلي تقبل المراجعة والطعن امام هيئة اتهامية استثنائية عدلية مؤلفة من 5 قضاة يتم تعيينهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بناء على إقتراح وزير العدل و يكون من اختصاصها البت في الطعون المقدمة من قبل الفريق المتضرر من المذكرات و قرارات التوقيف و اخلاء السبيل التي تصدر عن المحقق العدلي وفقا لما يلي:
أ- لكل من المدعي الشخصي والمدعي عليه أن يستأنف المذكرات و قرارات التوقيف وإخلاء السبيل الصادرة عن المحقق العدلي خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ الإبلاغ أمام الهيئة الإتهامية الاستثنائية العدلية، على أن تبت الهيئة بالطعن خلال مهلة أسبوع من تاريخ تقديمه.
على أن يخضع تقديم الاستئناف للأصول والقواعد العامة المعتمدة لدى قاضي التحقيق والمنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ب- تقبل قرارات الهيئة الاتهامية الاستثنائية العدلية الطعن أمام محكمة التمييزوفقا للمبادئ العامة المنصوص عنها في قانون اصول المحكامات الجزائية من قبل كل من المدعي والمدعي عليه، والمحقق العدلي في حال كان قرار الهيئة مناقضا لقرار هذه الاخير، خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره.
على أنْ تبت محكمة التمييز بالطعن خلال مهلة أسبوع كحدّ أقصى.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News