ويُشار إلى أنّه بموجب المادة 92 من قانون العقوبات في نقابة الصيادلة، تُفرض عقوبة السجن لمدّة لا تقلّ عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مئة مليون ومئة وخمسين مليون ليرة لبنانية، على كل من يرتكب عمليات غش في المواد الصيدلانية، أو يتورّط في بيع، تصنيع، استيراد، توزيع، أو أي نشاط يتعلّق بأدوية مزوّرة، مهرّبة، منتهية الصلاحية، غير مسجّلة أو محظور تداولها. كما تُلزم العقوبة المخالف بتحمّل كلفة تلف هذه الأدوية.
كما يُمنع من مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل من يُدان بجناية أو يُثبت تورّطه في الغش الصيدلاني، أو يبيع أدوية سرّية أو مخدّرات، أو يمارس مهنة الطب بصورة غير قانونية.
وفي هذا الإطار، أكّد نقيب الصيادلة، الدكتور جو سلّوم، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "التعاون اليومي بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة يشكّل عنصرًا أساسيًا في ضبط التجاوزات، وخصوصًا في ما يتعلّق بتطبيق القوانين ومتابعة المخالفات".
وشدّد سلّوم على أن "تفتيش وزارة الصحة يقوم بواجباته الرقابية على الأرض، وكذلك تفتيش النقابة الذي يرصد المخالفات ويتابعها وفق الأصول". وأضاف: "نقابة الصيادلة لا تتوانى عن إحالة أي مخالفة تردها، سواء من الوزارة أو من النيابة العامة، إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وختم بالتأكيد على أن "الرقابة مستمرّة، والمتابعة دقيقة، ولن يكون هناك أي تهاون مع أي صيدلية تخرق القوانين أو تساهم في تهديد صحة المواطن".