في هذا الإطار، يوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "مجلس الوزراء إتخذ قراره بتعليق عمل هذه الجمعية، كان يفترض به أن يتجه نحو اتخاذ قرار بحلّها، لأن ثمة فارقًا جوهريًا بين حلّ الجمعية وتعليق عملها".
ويشدّد على أن "الحلّ يتم بمرسوم يصدرعن مجلس الوزراء عملًا بأحكام المادة الثالثة من قانون الجمعيات، ويؤدي إلى إنهاء الشخصية المعنوية للجمعية وتصفية أموالها وممتلكاتها وفقًا للأصول، أما التعليق، فيعني تجميد نشاط الجمعية إلى أجل محدد، وفي الحالة الراهنة، إلى حين إنجاز التحقيقات المرتبطة بمخالفة صخرة الروشة، غير أن القانون لا ينصّ مبدئيًا على إجراء "تعليق" العمل، بل يلحظ فقط مبدأ الحلّ".
وبرأي مالك فإن "اللجوء إلى التعليق يبدو كخيار ذي طابع سياسي أكثر منه قانونيًا، كما اعتدنا في الملفات الحسّاسة، ولا ندري إلى أي مدى سنبقى نلجأ إلى المواربة في القانون والبحث عن مخارج ومهارب بدلًا من تطبيق القانون بحرفيته".
ويشير إلى أن "هذا الأمر الذي يدلّ على أن قرار التعليق الذي اتخذه مجلس الوزراء جاء من خارج النص القانوني، درءًا لأي إشكال قد يتطور، في حين كان يفترض بالحكومة تطبيق القانون بحذافيره وحلّ الجمعية لثبوت ارتكابها مخالفات خارجة عن نطاق الترخيص الذي استحصلت عليه أساسًا".