المحلية

الوكالة الوطنية للاعلام
الأربعاء 17 كانون الأول 2025 - 12:01 الوكالة الوطنية للاعلام
الوكالة الوطنية للاعلام

إصلاح ضريبي منتظر… أبي خليل يقترح اعتماد الفوترة الإلكترونية

إصلاح ضريبي منتظر… أبي خليل يقترح اعتماد الفوترة الإلكترونية

قدّم النائب سيزار أبي خليل اقتراح قانون إلى المجلس النيابي حول اعتماد الفوترة الإلكترونية، وجاء فيه: "اقتراح قانون اعتماد الفوترة الإلكترونية في لبنان".


المادة 1: الغاية والنطاق


يضع هذا القانون الإطار القانوني لإصدار وإرسال واستلام وأرشفة الفواتير الإلكترونية في جميع المعاملات بين المورّدين والجهات العامة (Business to Government – B2G)، ويحدّد الأساس لتوسيعها تدريجيًا لتشمل المعاملات بين الشركات (Business to Business – B2B).


يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية في المشتريات العامة، وتقوية جباية ضريبة القيمة المضافة، والحدّ من التهرّب الضريبي.


المادة 2: التعاريف


لغايات هذا القانون: الفاتورة الإلكترونية (e-invoice): فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستلامها بصيغة إلكترونية منظّمة تسمح بفرزها وتصنيفها تلقائيًا، وتشمل أيضًا الصيغ متعددة الأشكال التي تتكوّن من ملف PDF يمكن قراءته وبيانات مدمجة بصيغة منظّمة (XML).


الجهة العامة: أي وزارة، إدارة عامة، بلدية، مؤسسة عامة، مرفق عام أو مؤسسة مملوكة من الدولة خاضعة لقانون الشراء العام رقم 244/2021.


المورّد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزوّد جهة عامة بالسلع أو الخدمات.


المنصة الوطنية للفوترة الإلكترونية (المنصة): البوابة الإلكترونية التي تنشئها وزارة المالية لتلقّي وتوجيه الفواتير الإلكترونية.


مزوّد خدمة معتمد (ASP – Accredited Service Provider): كيان خاص مرخّص من وزارة المالية لإرسال أو استلام الفواتير الإلكترونية وإجراء التحويلات في الصيغ أو توجيهها.


الرقم الضريبي (VAT Number): رقم تعريف المكلّف الصادر بموجب القانون 379/2001 (قانون ضريبة القيمة المضافة).


المادة 3: إلزامية الفوترة الإلكترونية في المشتريات العامة


عند صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون، على الإدارات العامة إصدار جميع الفواتير المتعلّقة بالعقود أو الطلبات أو المدفوعات حصرًا كفواتير إلكترونية عبر المنصة أو من خلال مزوّد خدمة معتمد، خلال مهلة سنة من تاريخ نشر القانون.


لا يجوز للجهات العامة معالجة أو دفع أي فاتورة غير صادرة وفقًا لهذا القانون.


المادة 4: دور وزارة المالية


تتولّى وزارة المالية: تشغيل المنصة أو تفويض تشغيلها.


نشر المواصفات التقنية لصيغ الفواتير الإلكترونية وبروتوكولات الاتصال، مع مراعاة المعايير الدولية (بما في ذلك EN 16931 وPeppol).


إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين تتضمّن أرقام ضريبة القيمة المضافة ومعرّفات التوجيه اللازمة لجميع الجهات العامة، وعند التوسّع ستشمل الشركات الخاصة.


تحديد إجراءات ومعايير اعتماد وتعليق وسحب اعتماد مزوّدي الخدمة المعتمدين.


ضمان أمن وسرية وسلامة البيانات المعالجة على المنصة.


المادة 5: مزوّدو الخدمة المعتمدون


أي كيان خاص يرغب في العمل كمزوّد خدمة معتمد يجب أن يحصل مسبقًا على ترخيص من وزارة المالية.


تصدر وزارة المالية، بقرار، شروط الاعتماد، بما في ذلك الحدّ الأدنى من متطلبات الأمن وحماية البيانات والقدرة التقنية ومستويات الخدمة.


يضمن مزوّدو الخدمة المعتمدون أصالة وسلامة وقابلية قراءة الفواتير الإلكترونية المرسلة عبر أنظمتهم.


المادة 6: أصالة وسلامة الفواتير الإلكترونية


تُضمن أصالة المصدر وسلامة محتوى الفاتورة الإلكترونية عبر الضوابط المدمجة في المنصة أو لدى مزوّد الخدمة المعتمد.


لا يكون التوقيع الإلكتروني إلزاميًا إذا كانت ميزات الأمان المضمّنة في منصة الفوترة الإلكترونية قوية بما يكفي لضمان أصالة المستند وسلامته.


المادة 7: حفظ وأرشفة البيانات


يحتفظ المورّدون والجهات العامة بالفواتير الإلكترونية وبياناتها الوصفية لمدة لا تقلّ عن عشر (10) سنوات في أرشيف إلكتروني يضمن الأصالة والسلامة وسهولة الوصول.


تحدّد وزارة المالية، بقرار، المتطلبات التقنية للأرشفة الإلكترونية، بما في ذلك مواقع التخزين المسموح بها والالتزامات المتعلّقة بالنسخ الاحتياطي.


المادة 8: إمكانية الوصول إلى البيانات الضريبية


يحقّ لوزارة المالية الوصول، بشكل شبه فوري، إلى بيانات جميع الفواتير الإلكترونية الصادرة بموجب هذا القانون لأغراض رقابة وتحليل ضريبة القيمة المضافة.


يُمارس هذا الحقّ وفقًا للقانون رقم 81/2018 المتعلّق بالمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.


المادة 9: وصف عملية الفوترة الإلكترونية بين المورّدين والجهات العامة (B2G)


الرؤية التلقائية للمعاملات: تمرّ كل فاتورة صادرة إلى جهة عامة عبر المنصة الوطنية، وتستلم وزارة المالية نسخة شبه فورية من كل معاملة.


المطابقة ومنع الاحتيال: تمكّن وزارة المالية من مطابقة الفواتير مع التصاريح الضريبية وسجلات الدفع.


ردع نقص التصريح: علم المورّدين بأن جميع المبيعات مرئية تلقائيًا يقلّل من الحوافز على التهرّب.


تحسين استهداف التدقيق: بفضل البيانات المنظّمة (XML أو PDF/XML).


بيانات أنظف لسلاسل التوريد.


جمع أسرع وأكثر دقة لضريبة القيمة المضافة.


المادة 10: التوسّع إلى المعاملات بين الشركات (B2B)


يمكن لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، إصدار مراسيم تمدّد إلزامية الفوترة الإلكترونية خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.


يمكن أن يتضمّن التوسيع التزامات إضافية في الإبلاغ أو إرسال البيانات شبه الفوري.


المادة 11: الأحكام الانتقالية


يمكن للمورّدين إصدار فواتير ورقية وإلكترونية معًا خلال فترة انتقالية مدّتها ستة أشهر من تاريخ بدء العمل.


بعد تلك الفترة، لا تُقبل إلّا الفواتير الإلكترونية للدفع من قبل الجهات العامة.


المادة 12: العقوبات


يخضع أي مورّد يتخلّف عن إصدار فاتورة إلكترونية لغرامة مالية تحدَّد قيمتها في الموازنة العامة السنوية.


للإدارات العامة الحقّ برفض دفع أي فاتورة غير مقدّمة عبر المنصة أو مزوّد خدمة معتمد.


المادة 13: المراسيم التطبيقية


يصدر مجلس الوزراء المراسيم التطبيقية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.


المادة 14: تاريخ النفاذ


يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


يواجه لبنان إحدى أكبر فجوات الامتثال الضريبي في المنطقة، حيث تُقدَّر خسائر التهرّب من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية بما يتراوح بين 3% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات مختلفة. وتُشكّل ضريبة القيمة المضافة أكثر من 40% من الإيرادات الضريبية، ومع ذلك يبقى مستوى الامتثال متدنّيًا، إذ تُقدَّر فجوة الامتثال للـVAT بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب دراسات سابقة لصندوق النقد الدولي. وقد أثبتت التجارب الدولية، ولا سيما في إيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية، أن اعتماد الفوترة الإلكترونية شكّل أداة فعّالة للحدّ من التهرّب الضريبي وتعزيز الإيرادات من خلال إغلاق الثغرات وتحسين دقّة الجباية، وبالتالي فإن تطبيق هذه الآلية في لبنان من شأنه إعادة جزء ملموس من الإيرادات المفقودة قد يتجاوز 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، وفق تقديرات أولية.


وعلاوةً على العائدات المالية المباشرة، يوفّر اعتماد الفوترة الإلكترونية نقلة نوعية في مستوى الشفافية والحوكمة المالية، إذ يحدّ من إمكان تزوير الفواتير ومن التدخّلات والاجتهادات الفردية في التقدير، ويُنشئ قاعدة بيانات دقيقة يمكن للإدارة الضريبية التدقيق فيها بشكل آني. كما يسهم هذا النظام في مكافحة الفساد من خلال ضبط العمليات بين المكلّفين والإدارة ومنع التلاعب بالمعلومات المالية، ما يرفع مستوى الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. ويُعدّ تطبيق الفوترة الإلكترونية أيضًا خطوة جوهرية لدمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد النظامي، عبر تبسيط الإجراءات وخفض الكلفة الإدارية وتعزيز امتثالها الضريبي، الأمر الذي يساهم في محاربة الاقتصاد الموازي وتقليص الفجوة بينه وبين الاقتصاد الرسمي.


إلى ذلك، يتيح النظام الإلكتروني تعزيز المطابقة بين حركة السلع والخدمات والبيانات الجمركية والضريبية، ما يؤدي إلى تحسين فعلي في أداء الإدارة العامة وزيادة التحصيل. كما يعزّز هذا الإصلاح المناخ الاستثماري والثقة بالمنظومة المالية اللبنانية، إذ ينقل قطاع الضرائب إلى مستوى حديث يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، ويُسهم في تهيئة الأرضية لاجتذاب التمويل الدولي، حيث تعتبر الجهات المانحة والمؤسسات المالية العالمية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الفوترة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في منظومة الإصلاح المالي ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.


وبناءً على ما تقدّم، يأتي تقديم قانون الفوترة الإلكترونية كخطوة إصلاحية ملحّة وواقعية في الظروف الراهنة، نظرًا لأهميته في معالجة فجوة الامتثال الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية، ومحاربة الفساد، ورفع كفاءة النظامين الضريبي والجمركي، وتحسين أداء المالية العامة، وتطوير العلاقة بين الدولة والمكلّفين، بما يمكّن لبنان من الانتقال نحو نظام ضريبي حديث ودقيق وموثوق.


لذلك، نتقدّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون، آملين إحالته إلى اللجان المختصة لدرسه وإقراره.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة