أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلّق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب، استناداً إلى مستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/11/2022، محدداً آلية تطبيق تخفيض الغرامات ومهلة زمنية للاستفادة من أحكام القرار.
وجاء في القرار أنه، خلافاً لأي نص آخر، يحدّد دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005، المعدّل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022)، إضافة إلى المادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026).
ويتعلّق القرار بتخفيض الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة فرضها وجبايتها، سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، والمفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/11/2022، مهما كان تاريخ المخالفة.
ويشمل التخفيض غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، على أن يستفيد المكلفون من التسوية ضمن مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026.
ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية والاستفادة من تخفيض الغرامات ضمن الإطار القانوني المحدد، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتنظيم المتأخرات المالية المستحقة.
ودعت وزارة المالية جميع المعنيين إلى الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.finance.gov.lb، حيث أُرفق النص الكامل للقرار.