أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله القرار 12/1 تصحيحا للبيان السابق ولمزيد من الايضاح، وجاء فيه ان "وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 بتاريخ 21/1/2020 وتعديلاته المتعلق بتشكيل الحكومة، وعلى القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 المتعلق احداث وزارة الصناعة ,والقانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجازات الاستيراد والتصدير، كذلك بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى تتمحور حول الآلية التي يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم بها للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا:
التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني
ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.
وبالنسبة للمادة الثانية هي اعطاء الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه اضافة الى المعطيات العلمية والاقتصاديةذات الصلة خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.
والمادة الثالثة تشير الى انه"ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News