صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
"تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الكرام، بالمادة 388 من قانون السير، التي جاء فيها أنه على سائق المركبة الآلية أن يقدم لدى كل طلب يوجهه إليه رجل الأمن:
1- رخصة السوق.
2- رخصة سير السيارة التي يقودها.
3- عقد التأمين الخاص بالسيارة.
4- إيصال الرسم السنوي المدفوع عن السيارة (إيصال الميكانيك).
وتطلب المديرية من المواطنين الكرام التقيد بنص هذه المادة وباصطحاب الأوراق المذكورة أعلاه أثناء القيادة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News