في 27 كانون الاول 1999 صدر قانون الاثراء غير المشروع في لبنان، وحمل توقيع رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة سليم الحص، لكن مضمون هذا القانون حوله من وسيلة لمكافحة الفساد الى غطاء له.
فالمادة العاشرة من هذا القانون تنص على ان الشاكي ضد الفساد او ضد المثري من غير الطرق الشرعية ان يقدم كفالة مصرفية مقدارها 25 مليون ليرة لبنانية كي تقبل شكواه، والاغرب من ذلك في المادة 15 التي تقول: اذا تقرر منع المحاكمة عن المشكو منه، يتم تغريم الشاكي بـ 200 مليون ليرة لبنانية وبالسجن من 3 أشهر الى سنة، فهل في هذه الحالة من يتجرأ ويشتكي؟!
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News