أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، في بيان له"
" أنه واستنادا الى قرار المجلس الدستوري الأخير الذي قضى بإبطال قانون الايجارات جزئياً، أعلن بذات الوقت ان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، ووضع خطة طريق لاتباعها في قراره الصادر في 6 /8/2014 ، من الصفحة 14 الى 17،
وبالتالي، يتوجب ان يكون هناك بنود واضحة في قانون الايجارات المعدّل يمنع من تهجير ربع سكان لبنان الى جانب المحافظة على حق الملكية، وبالتأكيد إيجاد قانون يرسخهم في وطنهم والمناطق المتواجدين فيها والا عرضنا حقيقة البلد لتهجير ابنائه وتعريض الوطن لخطر تهديد أمنه الاجتماعي مباشرة وبشكل جدي كما جاء في قرار المجلس الدستوري، وهذا الامر لم يتم احترامه ولا اتباعه في قانون الايجارات ويعرّض القانون للابطال لخطورة هذا الامر التهجيري المباشر على الشعب اللبناني وعلى كيان لبنان كوطن، ولما يشكله من مخالفة مباشرة لمقدمة الدستور وللمادة 7 منه،
علما ان المجلس النيابي عدّل وأضاف أكثر من 23 مادة على قانون الايجارات، وبالتالي يتوجب على المجلس الدستوري اجراء رقابته مجددا عليها وباتصالها ايضا بباقي مواد القانون،
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، أن القانون المطعون فيه وتعديلاته خالف ايضاً كافة الاتفاقيات الدولية، وسوف نذكر حاليا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري بكافة اشكاله، عندما حرم غير اللبنانيين جميعاً في المادة 4 من حق الاستفادة من الصندوق كما ميّز بين اللبنانيين في الاستفادة من الصندوق والتعويضات بشكل واضح ودون اي تبرير، وهذه مخالفة مباشرة للمساواة امام القانون المنصوص عليها في مقدمة الدستور،
والاغرب انه في باب انسنته للقانون حرم الاجانب مؤخراً وفي التعديلات الاخيرة وتحديداً في المادة 22 فقرة 4 معدلة من اي تعويض للاجانب سواء عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم او في الاسترداد للهدم، وسواء كانوا فقراء ام محدودي الدخل، وهم اصلاً ممنوعون من العمل في الكثير من القطاعات في لبنان، وكان سبق وحصر التعويض، بتعويض مخفّض للبنانيين وميّز بين فئات الشعب بطريقة جائرة وتضرب اسس الدستور برمته، بعدما تكرس هذا الحق للجميع واعطي للبنانيين وغير اللبنانيين طوال اكثر من سبعين عاماً تعويضا ثابتا بلغ 50%،
كما خالف القانون المطعون على سبيل المثال، المادة 2 من الاتفاقية اعلاه التي نصت بشكل صريح ان تلتزم الدولة في جميع قوانينها ان لا تشرع مواداً تمييزية وعنصرية، ولقد تم تعداد المخالفات الخطيرة للعديد من الاتفاقيات الموقعة من لبنان، والتي توجب الحماية في السكن للمرأة والطفل والعائلة ولكل فئة اتفاقية تحميها في حقها في السكن اللائق وبعدم تهجيرها، والاتفاقيات واضحة وصريحة اضافة للمادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، التي توجب هذه الحماية، فأين أصبحنا من هذه الاتفاقيات والتزامات لبنان الدولية امام المجتمع الدولي،
وكان من الاجدى والاسهل أن يرد فخامة رئيس الجمهورية قانون الايجارات الى المجلس النيابي لتعديله، اذ عندها يكون التعديل اسهل واوسع للمواد المراد تعديلها، ويكفي ان تكون بعض مواد القانون غير عادلة وغير قانونية لامكانية تعديلها، اما الطعن امام المجلس الدستوري فالرقابة تصبح أدق وأضيق، علماً ان هناك مخالفات عديدة وجوهرية للدستور وللمبادىء الدستورية وللاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الانسان، التي تبنتها مقدمة الدستور واصبح لها ذات مفعول وحماية الدستور، وبالتالي إن مخالفتها تعتبر مخالفة للدستور اللبناني، وضربا لهذه الاتفاقيات والشرع وللمبادىء الدولية، ويستوجب تبعاً لها ابطال قانون الايجارات. وهذا الامر يتطلب وقفة شجاعة ومقاربة وطنية وعلمية وضميرية، اذ تمس بوجود ربع سكان لبنان، ويعتبر المجلس الدستوري اليوم ليس حاميا فقط للدستور بل ايضا للبنانيين وحقوقهم الاساسية ومنها حق السكن وعدم تشريد شعب بأسره في وطنه نتيجة للمخالفات الخطيرة الموجودة في قانون الايجارات المطعون فيه.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News