متفرقات

placeholder

صحيفة المرصد
الثلاثاء 23 أيار 2017 - 19:48 صحيفة المرصد
placeholder

صحيفة المرصد

غانم عرض لسير العمل في لجنة تحديث القوانين

غانم عرض لسير العمل في لجنة تحديث القوانين

قد "رئيس لجنة الادارة والعدل"، رئيس "لجنة تحديث القوانين" النائب روبير غانم مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المجلس النيابي تحدث فيه عن قانون العقوبات اللبناني، في حضور اعضاء لجنة تحديث القوانين، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيسة الهيئة الاتهامية ومديرة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب، الدكتور غالب غانم، وامين سر كلية تحديث القوانين سيمون معوض.

غانم
وقال غانم: "احببنا ان نطل عليكم كلجنة تحديث القوانين، وهذه اللجنة يؤلفها دائما رئيس مجلس النواب نبيه بري وتساعدني في تحديث كل القوانين والاقتراحات التي تحال اليها". وأضاف عن "الاسباب الموجبة لاقتراح تعديل قانون العقوبات": "بدات هيئة تحديث القوانين في المجلس النيابي بتاريخ 24/5/1996 بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات، وكلفت لهذه الغاية لجنة مصغرة قوامها النائب احمد سويد والقانونيان جورج غنطوس وعبد الله ناصر، بوضع المسودة الاولى لهذا الاقتراح. ورفعت هذه اللجنة مطلع العام 2001 الصيغة الاولى من الاقتراح الى الهيئة. وبتاريخ 16/11/2002 قام رئيس لجنة الادارة والعدل في حينه النائب مخايل الضاهر بتوقيع الاقتراح وتقديمه الى المجلس النيابي واحيل بتاريخ 16/11/2002 الى لجنة الادارة والعدل التي قررت البدء بدراسته في جلسة 9/12/2002".

وتابع: "شكلت الادارة والعدل لجنة فرعية لدراسة الاقتراح شارك فيها عدد من لقضاة، بطلب من دولة رئيس مجلس النواب، وقد عقدت حوالي 90 جلسة لدراسته. وبتاريخ 20/6/2007 عادت لجنة تحديث القوانينب برئاسة النائب روبير غانم وشكلت لجنة فرعية برئاسته وعضوية القضاة جورج غنطوس منسقا غالب غانم، شكري صادر، رشاد مزهر، محمد حماده، عبد الرحيم حمود. وشارك ايضا في اعمال اللجنة ممثلون عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وعقدت هذه اللجنة 73 جلسة ما بين 2007 و2012 مع الاشارة الى توقف عمل اللجنة في اذار 2008، ومن ثم اثناء انتهاء ولاية المجلس واجراء الانتخابات النيابية عام 2009 توصلت هذه اللجنة الى اقتراح التعديلات الاساسية الاتية:

- يتألف قانون العقوبات من مجموعة قواعد قانونية تحدد الافعال التي تشكل جرائم وتبين العقوبات المقررة وتسري احكامها على الجرائم والعقوبات كافة وتتناول كل جريمة على حدة.

- لا تخفى على احد اهمية الدور الذي يلعبه قانون العقوبات في حماية المجتمع وافراده من ارتكاب الجرائم، كونه يحد من ظاهرة الجريمة، ويساهم في اصلاح المجرمين. ولم يقتصر دوره على تحديد الوصف القانوني، لا بل الجرمي، وانزال العقوبة به، بل نص على تدابير احترازية تشكل خطوة قضائية وقائية تهدف الى حماية المجتمع والافراد من خطر قد يتعرضان له في المستقبل.

- سادت في لبنان خلال تاريخه الطويل شرائع مقعدة، وقد طبقت في حقبة منه الشريحة الاسلامية، ومن ثم الغيت ليبقى قانون الجزاء القضائي الذي استمد احكامه من قانون العقوبات الفرنسي، ومن ثم الغي هذا القانون. وشكلت لجنة لوضع مشروع قانون عقوبات جديد، صدر في الأول من اذار 1943، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340. واعتبر نافذا ابتداء من اول تشرين الاول 1944، وقد وفق هذا القانون بين اتجاهات متعارضة عدة، مستمدا من كل منها خير ما فيها، وتجاوب مع احدث الافكار العلمية.

- منذ 1944 لم يجر اي تعديل شامل لقانون العقوبات اللبناني، بل جرت بعض التعديلات لمجموعة من نصوصه.

- ان مبدا تطبيق القوانين يسلط الضوء على ايجابياتها وسلبياتها، وبالتالي فان النص جامد في حين ان المجتمعات في تطور وتشعب مستمر، والحياة في حركة دائمة، ولا بد للتشريعات على مختلف انماطها من ان تواكب هذا التطور والحركة".

آثار تطبيق القانون
وتحت عنوان "آثار مرحلة تطبيق قانون العقوبات اللبناني خلال جلسة زمنية امتدت الى اكثر من نصف قرن" ورد ما يلي: "عند وضع قانون العقوبات اللبناني اعتبر نموذجا تشريعيا فريدا من نوعه، حيث جاءت كل نصوصه منسجمة مع ظروف المجتمعات وانماطها السائدة انذاك، وقد احاط بمعظم الافعال التي تشكل جرائم وتحدث ضررا على الانسان وامواله، ما دفع بعض الدول الى الاخذ باكثر نصوصه التي تشكل شريعة جرائم تطبق احكامها على مجتمعات كل منها. وعلى رغم هذا الانجاز، فان تطبيقه على مر السنين كشف بعض العيوب والنواقص، ومردها الى ضعف في:

- صياغة بعض مواد بسبب اللغط في ترجمة بعض نصوصه من الفرنسية الى العربية بما ادى الى:

- تعدد مذاهب تفسير هذه النصوص، واوجد ارباكا وعدم استقرار في اجتهادات المحاكم

- افقار قانون العقوبات الى نصوص تعاقب على افعال تشكل جرائم غير معاقب عليها على رغم فداحتها وخطرها على المجتمع، ومرده الى استحالة مواكبة النص الجامد لتطور الحياة الاجتماعية والعلمية، وما توصل اليه عقل الانسان من ابتكارات علمية واختراعات ادت الى تغيير جذري في طرق التعامل التجاري، وفي انماط المتجمعات، ما جعل القاضي عاجزا عن تجريم هذه الافعال على رغم ضررها على المجتمع، وذلك لعدم وجود اي نص قانوني يحرمها او يعاقب عليها.

- وجود نصوص في قانون العقوبات تجرم وتعاقب على افعال جرمية الا انها نتيجة تطور حياة في شتى ميادينها، لم تشمل احكامها كل حالات جرائم السرقة والتزوير وغيرها.

- عدم مواكبة النصوص لتطور وحداثة الاتفاقات، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والطفل والاسير، والمساواة بين المراة والرجل، كل ذلك يقتضي معه ايجاد نصوص تراعي هذه النواحي.

- وجود نصوص في قانون العقوبات تشدد العقوبة على بعض الافعال، في حين ان النظر يقضي بتخفيفها والعكس صحيح.

- إفتقار بعض النصوص الى الوصف القانوني الدقيق لبعض الجرائم، ما ترك امام المحاكم التباسا حول النص الواجب تطبيقه نتيجة امكان انطباق نصوص قانونية عدة على الفعل الجرمي نفسه.

- عدم مراعاة بعض النصوص للمعاهدات القضائية الدولية الثابتة، والملزمة لبعض الدول التي لم تكن موجودة عند وضع هذا القانون.

- ملائمة قانون العقوبات مع التعديلات التي طرأت على قانون اصول المحاكمات الجزائية".

المصادر
وتحت عنوان "المصادر المعتمدة في الاقتراح" تمت تسمية: "التشريعات الجزائية المعاصرة وبخاصة منها التشريع الفرنسي وتعديلاته، وبعض تشريعات الدول الاخرى الاجنبية والعربية، مع الاخذ في الاعتبار الحفاظ على مبدا التنسيق بين المعطيات المستمدة من التشريعات المعاصرة، وما استقر عليه الاجتهاد في لبنان من جهة، وما يتناسب من التشريعات الاجنبية مع اوضاع لبنان في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفنية. كما جرى ادخال مضمون التعديلات التي طرأت على مواد قانون العقوبات في الاحكام الجديد، التي يتضمنها اقتراح القانون، بعد مراجعتها وتوضيح مضامينها وبخاصة:

- قانون حماية المستهلك وتعديلاته (رقم 659 تاريخ 4/2/2005) وتعديلاته.
- قانون معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص (رقم 164 تاريخ 24/8/2011)
- القانون المتعلق بالغاء حق تاديب الاولاد من قبل الاساتذة، وحصره بالآباء والامهات، مع وضع شروط واضحة لهذا التاديب (رقم 286 تاريخ 30/4/2014)
- قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري (رقم 293 تاريخ 7/5/2014)".

الأهداف
وجاء على صعيد الاهداف المبتغاة من وضع الاقتراح:

"- اعادة صياغة معظم المواد باسلوب جديد يتسم بالانسجام والتساوق والوضوح والدقة وسلامة التدبير، اذ تحاشى القائمون بمهمة التعديل اي تنافر بين المبنى والمعنى في كل نص من نصوص مواده، وبين النهج المعتمد والمبادىء الرئيسية مع الاخذ في الاعتبار الاخراج اللغوي السليم لكل النصوص.

- التوفيق بين حقوق الفرد التي كرسها الدستور اللبناني، وبين حقوق المجتمع في الامن والاستقرار والعيش في طمانينة. وقد حرص القائمون بمهمة التمثيل على ان تكون القواعد القانونية مستندة من التشريعات الحديثة والثقة والاجتهاد في لبنان والدول التي يتلاءم نظامها القانوني مع نظامه ومن متطلبات العصر والمعضلات المستجدة في المجتمع اللبناني.

- ادخال قواعد قانونية جديدة تنص على تجريم بعض الافعال التي لم يلحظها القانون الحالي، الذي خلا من قواعد تجريم او ادانة افعال طرات نتيجة التطور السريع في لبنان في مجال العلوم الالكترونية والتقنية والاقتصادية والمالية، وفي سباق حماية الملكية الفنية والادبية كالجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسوب (الكومبيوتر)، والانترنت والجرائم التي ترتكبها الشركات... الخ، فجاء التعديل ليغطي هذا النقص بالقدر الكافي الشامل

كما ان التعديل اعتمد في الفصل الخامس بجرائم الارهاب، والمفاهيم الجديدة لهذا النوع من الجرائم الشديدة الخطورة على امن الهيئات الاجتماعية وفرض عقوبات مشددة على مرتكبيها.

- وضع سياسة عقابية تراعي التوازن بين تشديد العقوبة او تخفيضها، بحسب الفعل الجرمي المرتكب، والاثار المترتبة عليه، وتغييرها في ضوء مدى نفعها في اصلاح المحكوم عليه اذ روعي في ذلك تصنيف مرتكبي الجرائم على اساس خطرهم على الهيئة الاجتماعية وفئات الجرائم التي ارتكبوها، وإزاء ذلك كانت الأولوية للغرامة كعقوبة اصلية او اضافية وللتدابير الاحترازية.

- ساوى التعديل في المسؤولية الجزائية بين الرجل والمراة في كل الجرائم وبخاصة منها الاعتداء على العرض وجرائم الشرف.

وانسجاما مع ما سبق ذكره، فان الاقتراح شمل ايضا اعادة صياغة بعض المواد وتعديل البعض الآخر اضافة نصوص جديدة".

وختم النائب غانم: "لكل هذه الاسباب نتقدم باقتراح القانون هذا، راجين من المجلس النيابي الكريم المصادقة عليه".

غالب غانم
وقال الدكتور غالب غانم من جهته: "لقد رافقت المراحل الكثيرة لقانون العقوبات، واستطيع القول ان العمل كان يدور حول محورين:

- الاول يتعلق بمبادىء عامة والثاني يتعلق بعناوين وفصول موجودة في قانون العقوبات، المبادىء العامة الاساسية التي تمت مراعاتها في هذا المجال هي أولوية ملائمة قانون العقوبات مع المعاهدات الدولية.

- ثانيا: ملائمة قانون العقوبات مع قانون عدل المحاكمات الجزائية، وازيلت بعض التنافسات الموجودة بين هذين القانونين.

- ثالثا: مواكبة التشريع العقابي في لبنان للتشريعات العقابية الموجودة في الدول الاكثر تطورا ومراعاة لحقوق الانسان في هذه المجتمعات.

- رابعا: هذه الصيغة من مشروع القانون، حاولت ان تجمع تحت سقف قانون العقوبات العدد الاكبر من القوانين التي من الممكن ان تتلاءم معه، تسهيلا على المواطنين والمتقاضين، الدراسي والجامعيين في شكل عام، مثلا القانون المتعلق بالاستهلاك المتعلق بحماية المرأة من العنف الاسري، القانون المتعلق بحماية الاطفال وآخر المتعلق بمكافحة الاتجار بالاشخاص... وجمعت هذه القوانين تحت سقف قانون العقوبات هذا في ما يتعلق بالمبادئ وما يتعلق بالعناوين، وقد ركز التعديل على عشرات الافكار، فهو بلور مفهوم جريمة الارهاب، وركز القانون على الجوانب المالية والاقتصادية والتقنية، وأفرد فصلا خاصا بجرائم المعلوماتية.، وثمة جرائم كانت ترتكب وتتسم بالطابع الجرمي، ولم يكن قانون العقوبات قد لحظ عقوبة ذلك. واستحدث بعض العقوبات، واعطى قانون العقوبات اولوية للغرامات وخفض قدر الامكان من الحكم بالحبس، وساوى قانون العقوبات مساواة تامة بين الرجل والمرأة، وازال كل الثغرات التي تميز بينهما. المهم ان كان في قانون العقوبات نفس اصلاحي حقيقي".

وعن عقوبة الاعدام قال القاضي غانم: "هذا الامر لا يتعلق بهيئة تحديث القوانين، حتى ولو يترأسها وزير يتعلق بسياسة تشريعية عامة تمشي بها الحكومة اللبنانية. واذا كان الامر يتعلق برأي شخصي، برأي قضاة، اعتقد ان غالبية القضاة اللبنانيين يعتبرون ان عقوبة الاعدام هي من مخلفات العصور الماضية، مع العلم ان في المصطلحات التي استعملت في قانون العقوبات كمصطلح الاشغال الشاقة المؤبدة، فيها نوع من النيل من كرامة الشخص البشري. وهذه المصطلحات التي كانت موجودة في قانون العقوبات ازيلت نهائيا واستبدلت بمصطلحات أرقى".

النائب غانم
وقال النائب غانم من جهته: "اثار وزير العدل السابق ابراهيم نجار هذا الموضوع اي عقوبة الاعدام، مرارا في لجنة الادارة والعدل، ودعا إلى إلغائها. وعندما استمزجنا آراء اللبنانيين المسؤولين، تبين ان الوقت غير مناسب لوقف العمل بها، وهي إلى ذلك لا تنفذ. واليوم، ومع الداعشية الموجودة في العالم، اعتقد ان ليس وقت مناسبا لذلك، على رغم أن العقوبة لا تنفذ".

حمود
وقال القاضي سمير حمود: بالنسبة الى عقوبة الاعدام، فالدول الاجنبية والمعاهدات الدولية ضدها. ونحن نحض الدول التي تتهاون في تطبيقها إلى أن تحدث تشريعها وتلغي عقوبة الاعدام. واحيانا نطلب استرداد شخص من الخارج، واغلبية الدول التي يصلها ملف الاسترداد بجدول، يرفض العمل بموجب كتاب الاسترداد إذا كانت العقوبة الإعدام. ولبنان سيصل الى وقت عليه ان يجاري المجتمع الدولي لكي تكون كلنا على نفس النمط لنتعاون مع الدول الاجنبية وبخاصة الاوروبية، في مجال عقوبة الاعدام".

دكروب
وقالت القاضية ندى دكروب من جهتها: "بالنسبة الى موضوع الاعدام، فهذا الموضوع وبحسب السياسة التشريعية التي سيعتمدها مجلس النواب، هو موضوع توارثته اجيال. وعندما نرى جريمة يرفضها المجتمع - اذ ثمة جرائم أبشع من جرائغيرها - فان اهل المجني عليه يطالبون عبر شاشات التلفزة باعدام القاتل. لذا نحتاج الى تثقيف الناس للمطالبة بعقوبة غير الاعدام، واتصور ان المجتمع يتقبل ذلك مع الوقت".


واعلن غانم انه سيعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء المقبل يعلن خلاله اقتراح الاحزاب السياسية.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة