متفرقات

placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام
الثلاثاء 30 أيار 2017 - 17:56 الوكالة الوطنية للاعلام
placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام

ندوة عن اقتراح تعديل قانون المخدرات

ندوة عن اقتراح تعديل قانون المخدرات

نظمت لجنة حقوق الانسان، بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، ندوة عن اقتراح تعديل قانون المخدرات، عند العاشرة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، شارك فيها رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير، والنواب: عاطف مجدلاني، حكمت ديب، سيمون ابي رميا، وعدد من ممثلي الجمعيات التي تعنى بمسألة مكافحة الادمان على المخدرات، واختصاصيون.

موسى
افتتح الندوة رئيس اللجنة النائب موسى، بكلمة قال فيها: "الشكر لجمعية "سكون" والمفكرة القانونية مع الجمعية المشاركة في هذه الندوة من اجل الاضاءة والتفكير المشترك في آفة ضاربة تتوسع في مجتمعنا وخصوصا بين الشباب ومن اجل المواجهة الفعلية لهذه الآفة انطلاقا من تعديلات قانونية على القانون 673/98.

- القانون هو حلقة اساسية ومهمة في مكافحة هذه الآفة، لكن هناك اخرى مهمة ومكملة يجب العمل عليها ايضا:


- التوعية من خلال تبيان مساوئ هذه الآفة بداية من الاهل في المنزل الى المدرسة والجامعة الى الاعلام.

- دور الاجهزة الامنية والقضاء في اكتشاف الخلايا والمعاقبة تطبيقا للقانون".

وأضاف: "القانون 673/1998 قانون متطور. ان النظرة القانونية للمدمن قد تغيرت في لبنان بعد العام 1998 عند اقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، أي القانون 673، فقد حاول القانون الجديد الجمع بين الجرم والمرض في اعتباره للشخص المتعاطي. وبالرغم من ان القانون لا يزال يعتبر التعاطي جنحة ويعاقب عليها بالسجن من 3 اشهر الى سنتين (المادة 130) ومن 3 اشهر الى 3 سنوات (المادة 127)، بحسب المادة المخدرة المستخدمة، الا انه قام من حيث النص بتقديم نقلة نوعية في التعامل مع الشخص المدمن منه "العلاج المجاني، وكذلك عدم الملاحقة القانونية عند نجاح العلاج".

وتابع: "لا بد ان تقويم القوانين يقوم على قدر ما حققته عمليا من اهداف مستوحاة عند اقرارها. انطلاقا من هذا المبدأ، فان قراءتنا لقانون المخدرات 673/98 تتعدى قراءة النص القانوني وتحليله الى واقع تطبيقه في المجتمع المدني، والامور التي حالت دون ان يكون القانون 603 فاعلا في التطبيق.

1 - صفة مكافحة الادمان:
شكل القانون في المادة 199 لجنة الادمان على المخدرات مهمتها احالة المدمن على مصح مختص يصدر عنه تقرير بوضع المدمن، وبناء عليه تبني اللجنة قرارها بنوع المتابعة.
هذه اللجنة لم تفعل قبل 2013 بعد 15 عاما ولم تعط الامكانات الكافية للقيام بالمهمة.

2 - المصحات المختصة
العدد غير كاف والامكانات محدودة.

3 - موقف المدمنين
اذا كان ما يحفز المدمن على طلب العلاج هو توقيف الملاحقة القانونية له وتجنب السجن، فان مدة التوقيف الطويلة التي غالبا ما توازي الحكم نفسه وتتخطاه احيانا، تجعل المدمن يتراجع عن طلب العلاج.

ما دام الموضوع مكافحة الادمان فلا بد من الاضاءة على الحلقات الاخرى المتعلقة بالمخدرات ومكافحتها:

1 - المجلس الوطني الذي نص عليه القانون وهو عن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات لم يجتمع ابدا، نداء الى مجلس الوزراء من اجل تفعيله.

2 - مكتب مكافحة المخدرات: نقص في الاماكن والعديد.

3 - الجمارك مكافحة التهريب، السكانر، وتضارب الصلاحيات.

4 - دور المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني ودور البلديات.

5 - الفساد - مكافحة التهريب. هناك حديث كثير في البلد قديم حديث عن التهريب والحمايات المواكبة من أي جهة كانت للمهربين الكبار والصغار وتعقب الشبكات ومن يحميها وانزال اشد العقوبات بهم تطبيقا للقانون وحماية للمجتمع من تداعيات هذه الآفة المدمرة".

شقير
ثم تحدث الوزير ايمن شقير، فقال: "يحلو لي في مثل هذه المناسبة التحديثية للقوانين الغوص في محاولات اصلاحية للمواضيع التي تتناولها، وقد يكون الموضوع التي تنعقد ندوة اليوم لبحثه من اهمها. واعتقد ان الغوص في عمق موضوع ندوة اليوم المتعلقة بالعقوبات على جرائم المخدرات يوجب عند البحث في العقوبة البحث في الأسباب التي ادت الى ارتكاب الجرم. فالعقوبة هي اجراء، وفلسفة القانون الجزائي تقوم على ان العلاج الامثل ليس بمعاقبة المجرم فقط بل منع وقوع الجرم المعاقب عليه.
وهنا خصوصا ان ندوتنا تتعلق بتعديل قانون المخدرات اللبناني، انتهز فرصة لطرح اساس المشكلة".

وأضاف: "ان الرئيس فؤاد شهاب، صاحب الرؤية الحضارية المؤسساتية، ذهب هذا المذهب فبدلا من تشديد العقوبة فقط حاول القضاء على سببها وهو زرع هذا النبات، الذي يؤدي الى مصيبة اجتماعية تحول المجتمع الى مجتمع متخلف مصاب بأخطر داء ووباء تقع فيها المجتمعات البشرية، فأطلق فكرة الزراعة البديلة لكون زراعة المخدرات هي باب رزق لمجموعة كبيرة من المزارعين اللبنانيين، فوجد واطلق مشروع زراعة دوار الشمس، وقد كان هذا العلاج غير كاف في ذاته لكون السوق اللبنانية لا تستوعب الكميات التي باتت تنتجها المساحات المزروعة، اضافة تدني أسعار هذه النبتة.

أما الآن، وبعد انتشار زراعة المخدرات وارتفاع اسعارها، نجد أن من الصعوبة بمكان القضاء عليها. لذلك يقتضي اقتباس فكرة المغفور له الرئيس شهاب فيكون تنظيم زراعتها وتشريعها خير وسيلة بحيث يصبح المشتري الوحيد لهذه السلعة هو الدولة وبالسعر الرائج فتتحول الى تاجر شرعي ببيع هذه المادة الى كل الدول علنا لزوم صناعة الادوية، او غير صناعات ، تدخل هذه النبتة في صناعتها، اي انها تتعامل مع النبات المخدر شأن تعاملها مع زراعة التبغ".

وتابع: "نحن نعلم ان هذه الافكار ليست من السهولة بمكان لكونها تحتاج الى ادارة رسمية في وزارة الزراعة، او غيرها من الوزارات، تتولى مراقبة المساحات المزروعة والتأكد من عدم التسريب، الامر الذي يوجب وضع المشاريع المتكاملة، مع ضرورة الانتباه الى وضع أسس إبعاد الفساد عن الادارة.

في مثل هذه الحال، يصبح موضوع قانون المخدرات عاما شاملا يتناول في مواده اصول زراعته واصول المتاجرة به ودور الدولة في هذا المضمار، بحيث يصبح هذا القانون هو العلاج الاجدى لهذه الافة وألا يقتصر الامر على العقوبة فقط.

ان ما نقوله هو تمن ورؤية سنسعى الى طرحها في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارات الزراعة والعدل والصحة.

هذه الآراء تتناول ليس موضوع العقوبات فقط بل المشكلة برمتها".

وقال: "اما بالنسبة الى مشروع موضوع هذه الندوة، فاننا نؤيده برمته مع الاشارة الى اننا مع كل تشديد لعقوبة الاتجار والترويج، اضافة الى توسيع دائرة علاج الادمان والتعاطي، وهو يتناسب مع الوضع السائد في لبنان حاليا بحيث اننا نرى مدى انتشار وباء التعاطي في اوساط الطلاب والمراهقين عموما، اضافة الى تزايد عدد تجار هذه النبتة الى حين الوصول الى حلول جذرية تتناول الموضوع من كل نواحيه الاجتماعية، زراعة واتجارا وادمانا.

ونعتقد انه يقتضي توضيح المادتين 151 و182 اللتين تنظمان العلاج بوضع آلية لطريقة اعتبار المدمن والمتعاطي قد شفي من هذه الحالة بحيث يكون للمحكمة التي اصدرت القرار بالادانة هي صاحبة الصلاحية لتقرير انهاء العلاج".

وأضاف: "اننا سنتوجه بكتب الى معالي وزير الصحة للطلب منه إعداد جدول بالمواد الكيمائية التي تدخل في مضمار المخدرات التي تم اكتشافها منذ عام 2004، لكون المرسوم الاخير الذي حددها يعود الى السنة المذكورة، ليصار الى إعداد مرسوم جديد تضاف اليه هذه المواد، لكون المبدأ القانوني يقول ان لا جريمة ولا عقوبة من دون نص بحيث لا يمكن القضاة الادانة ان لم تكن المادة مدرجة في نص.
من هنا، أتمنى على اصحاب السعادة الاسراع في اقرار هذه التعديلات، متمنيا على السلطة التنفيذية توفير كل الدعم المطلوب مما يكفل حسن تطبيق هذا القانون، كي لا يبقى حبرا على ورق".

وشكر لجنة حقوق الانسان وجمعية "سكون" والمفكرة القانونية ومؤسسة "كونراد اديناور" على تنظيم هذه الندوة.

ممثل "كونراد اديناور"
ثم تحدث المسؤول في مشروع حكم القانون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة "كونراد اديناور" عن اهمية مكافحة الادمان على المخدرات ووضع برامج توعية لذلك.
وستصدر توصيات عن اللجنة في وقت لاحق.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة