المحلية

placeholder

ليبانون ديبايت
الثلاثاء 20 حزيران 2017 - 04:00 ليبانون ديبايت
placeholder

ليبانون ديبايت

مفرقعات "مهرجانات صيف جونية" غير مطابقة!

مفرقعات "مهرجانات صيف جونية" غير مطابقة!

ليبانون ديبايت

موسم المهرجانات في لبنان مُزدحم هذه السنة، بعد مشاركة غالبيّة المناطق في هذا الحدث الصيفيّ الذي يُدخِل البلد في أجواءٍ احتفاليّة ومناسبات ينتظرها اللّبنانيّون بشكلٍ سنويّ للاستمتاع بوقتهم ومشاهدة أبرز نجوم العالم العربيّ والغربيّ، مع ما تجلبه المهرجانات أيضاً من خيرٍ كبيرٍ على القطاع السياحيّ الذي ينشط هو الآخر في هذه الفترة من السنة.

في المُقابل، هناك قيود والتزامات تُفرَض على مُنظّمي المهرجانات منها تقنيّة ومنها مرتبطة بتأمين سلامة الحاضرين خصوصاً فيما خصّ الألعاب الناريّة التي تُستعمل في هكذا مهرجانات، ولعلّ أبرزها هذه السّنة كما كلّ سنة الحدث الأشهر الذي تنظّمه مهرجانات جونية الدوليّة للإعلان عن افتتاح مهرجاناتها، ويُصار إلى إطلاق المفرقعات الناريّة في سماء جونية وعلى امتداد البحر مع مشهد اليخوت الرائع وما تحضّره اللّجنة هذه السنّة من مفاجآت كثيرةٍ في 15 تموز المُقبل. لكن المفارقة هذه السنة تكمن في انضمام مهرجانات صيف جونية إلى "حدث المفرقعات" الذي سيملأ خليج جونية في 24 حزيران المقبل، في حفل الافتتاح، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى مراقبة هذا المهرجان كونه الأوّل، وفي خطوةٍ غير مسبوقة على صعيد وجود مهرجانين في المنطقة.

وفي هذا الإطار، ينقل "ليبانون ديبايت" خوف البعض من حصول تجاوزات كثيرة قد تُرافق حدث المفرقعات الذي تنظّمه بلديّة جونية في حفل افتتاح مهرجانات صيف جونية، فيما خصّ المفرقعات،حيث سيُصار إلى إطلاق أسهمٍ ناريّة يبلغ قطرها من 6 إلى 8 إنش، الأمر الذي يخالف القرار رقم 3915/إ استناداً لأحكام التعميم رقم 39/إ/2012، الذي يقضي بالتشدّد في منع استعمال الألعاب الناريّة المعروفة بالمفرقعات وتنظيم آليّة استعمالها والتقيّد بشروط استخدامها نظراً لما تسبّبه هذه الظاهرة من أخطارٍ على السّلامة العامّة وإقلاق راحة المواطنين ليلاً ضمن الأحياء المأهولة بالسّكان. الأمر الذي يطرح علامات استفهامٍ كبيرةٍ، خصوصاً حول الترخيص بإقامة هذا الحدث، والتدقيق المُفترض إجراؤه للتثبّت من توافر الشروط التي وضعها المرسوم والتي يُشترط توافرها لإطلاق الأسهم الناريّة".

إشارة إلى أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما منها، المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 1/6/1959 (قانون الأسلحة والذخائر) وتعديلاته، المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته. إذ إنّ ظاهرة استخدام الألعاب الناريّة في جميع المناسبات لا سيّما الاجتماعيّة منها والوطنيّة والدينيّة، أصبحت تشكّل ظاهرةً في مختلف المناطق اللّبنانيّة. ونظراً لما تسبّبه هذه الظاهرة من أخطارٍ على السلامة العامّة واندلاع للحرائق لا سيّما في فصل الصيف، بالإضافة إلى إقلاق راحة المواطنين وخصوصاً عند استخدامها ليلاً ضمن الأحياء المأهولة بالسكان. وحرصاً على السلامة العامّة وراحة المواطنين، بغية وضع حدِّ لهذه الظاهرة:

1- يُمنع منعاً باتّاً استعمال الألعاب الناريّة المعروفة بالمفرقعات.

2- يُمنع منعاً باتّاً استيراد واستعمال الأسهم الناريّة التي يفوق قطرها 5 إنش.

3- يُسمح بإطلاق الأسهم الناريّة وفاقاً لشروطٍ حدّدها المرسوم، كوضعِ الأسهمِ الناريّة في صناديق خاصّة بكميّاتٍ صغيرةٍ على أن تكون الصناديق مُغطاة بشكلٍ مُحكم. الامتناع عن إطلاقها بين الأماكن السكنيّة، بل في مساحاتٍ فسيحةٍ، تبعد عن أقرب منزل مسافة 25 متراً. إطلاق الأسهم الناريّة التي يبلغ قطرها 3 إنش وما دون في محافظة مدينة بيروت ومحافظة جبل لبنان والمدن الكبرى، والأسهم الناريّة التي يبلغ قطرها 5 إنش وما دون يُحصر استعمالها في باقي المحافظات. وغيرها الكثير وما حُدِّد أيضاً لناحية توقيت إطلاق الأسهم الناريّة بفرضِ ساعاتٍ معيّنة.

هذا ويجب أيضاً الاستحصال على ترخيص من المُحَافِظ أو القائمقام، يُسمح بإطلاق الأسهم الناريّة وفاقاً للشروطِ المُحدَّدة أعلاه على أن يتمّ تقديم الطلب وفاقاً للأنموذج والتعهّد المرفقين. إرسال نُسخٍ عن الترخيص إلى السلطاتِ الأمنيّةِ المُختصّة وذلك قبل 24 ساعة من توقيت الاحتفال بغية إرسال دوريّةٍ لحضور ومراقبة عملية إطلاق الأسهم وفاقاً لأحكام هذا التعميم. تجهيز سيّارات النقل بجهاز إطفاءٍ. ونقل البضائع ليلاً. إلى جانب ما حدّده المرسوم من عُقوباتٍ عند حصول أيّ مخالفة.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة