قرّر المجلس الدستوري بالأكثرية قبول الطعن بالقانون رقم 6 (قانون الموازنة العامة للعام 2020 والموازنات الملحقة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 10 تاريخ 5/3/2020، شكلاً.
وردَّ "الدستوري" طلب تعليق نص الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 6/2020 المطعون فيها، كما أبطل البند ثامناً من المادة 25 من قانون موازنة العام 2020 جزئياً لجهة وجوب حذف حرف R من البند المذكور وردّ مراجعة الطعن.
وجاء في القرار الصادر بتاريخ اليوم، الآتي:
"إن المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 9/4/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، أنطوان بريدي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، ، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وغياب عبدالله الشامي لأسباب صحية.
عملاً بالمادة 19 من الدستور وبعد الاطلاع، على ملف المراجعة والمستندات المرفقة بها، وعلى تقرير العضو المقرر تبين الآتي:
بتاريخ 19/3/2020 وردت الى المجلس الدستوري مراجعة موقّعة من النواب السادة المذكورين أعلاه، يطعنون فيها بالفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 6، قانون موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة، المنشور في ملحق الجريدة الرسمية عدد 10 بتاريخ 5/3/2020 وعرضوا ما يلي:
- ان المادة 22 فقرة (2) من قانون الموازنة لعام 2020 قد مدّدت المهل المنصوص عليها في المادة 96 من قانون موازنة 2019، والتي تنص على انه "أجيز لوزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- ان تضع في التداول ستة آلاف وخمسماية لوحة عمومية للشاحنات، وخمسماية لوحة للصهاريج وخمسة عشر الف لوحة عمومية للأتوبيسات الصغيرة التي لا يتعدّى عدد مقاعدها الخمسة عشر مقعداً". واستطراداً، ان البند الثاني (فقرة 2) من المادة عينها تنص على وجوب الشاري "بتسجيل اللوحة على اسمه خلال مهلة أقصاها 31/12/2019 وخلال مهلة ستة أشهر من تاريخ التمديد في حال تم تمديد المهلة بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
وانه جرت العادة، حفاظا على حقوق حاملي اللوحات العمومية القديمة، كلما قرر المشترع اللبناني فتح باب السماح للعموم شراء اللوحات العمومية، تكريس مادة أو بند في القانون عينه (الذي لا يجوز ان يكون ضمن قانون الموازنة العامة) من شأنه صون وحماية الحقوق المكتسبة لحاملي اللوحات من المزاحمة غير المشروعة التي سوف يتعرضون اليها، ناهيك عن الغبن الذي قد يطالهم من الناحية المالية.
وتأكيداً على ذلك، صدر القانون الرقم 384/94 الذي نص في مادته الأولى على الترخيص "لوزارة الداخلية والبلديات -هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- ان تضع في التداول إثني عشر الف لوحة عمومية للسيارات السياحية لأجل بيعها من السائقين العموميين، كما أجيز لوزارة الداخلية ان تضع في التداول سبعة آلاف لوحة عمومية للشاحنات وأربعة الاف لوحة عمومية للأوتوبيسات الصغيرة التي لا يتعدّى عدد مقاعدها الخمسة عشر مقعدا..." أما المادة الثانية من هذا القانون، فقد نصت على تأمين الحماية المرجوة من هذا الإجراء لحاملي اللوحات العمومية الحاليين والقدامى، عبر ايلائهم لوحة عمومية مماثلة، ومجّانية، " يمتلكها ويحق له التصرف بها ووضعها في السير في جميع المناطق اللبنانية". بالإضافة على ذلك، وفي المادة نفسها، تنبّه المشترع اللبناني آنذاك الى إعطاء أصحاب اللوحات المسجلة كنقل خارجي في لبنان الأفضلية في شراء اللوحات العمومية للشاحنات على ان يتقدم صاحب العلاقة بطلب ضمن المهلة القانونية.
وأنه يستفاد إذا من ذلك ان القانون رقم 384/94 وغيره من القوانين التي سبقته، انها صانت الحقوق المكتسبة كافة لحاملي اللوحات العمومية القدامى والحاليين، وأسبغت جميعها لحاملي هذه اللوحات، لوحة عمومية مماثلة ومجّانية شرط وضعها في السير خلال سنة من تاريخ تملكها. كما لحظت هذه القوانين، لا سيما القانون الرقم 384/94 إمكانية تحويل لوحات تسجيل سيارات عمومية وتحويل لوحات تسجيل سيارات السياحة العمومية الى لوحات اوتوبيس عمومية ضمن شروط ومهل حددها القانون وترك حرية الخيار لمالكي هذه اللوحات في اجراء التحويل.
وانه خلافاً لكل الضمانات الواردة أعلاه، فان المادة 22 فقرة (2) من قانون الموازنة للعام 2020 المطعون فيه خلقت مزاحمة غير مشروعة، فضلاً عن تفاوت بليغ في احترام مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في حقوقهم وواجباتهم، وقع ضحيتها أصحاب اللوحات الحاليين والقدامى، وذلك، لأسباب عدة. من ناحية أولى، لقد امتلك أصحاب اللوحات الحاليين والقدامى لوحاتهم العمومية بمبالغ طائلة تجاوز سعر اللوحة الواحدة د.أ./52.000/(دولار أميركي اثني وخمسون الف) وسدد المبلغ على فوائد 12 و13% بالعملة الصعبة، وهي مبالغ طائلة جدا نسبة للمبالغ التي سوف يسددها الشاري الجديد المستفيد من المادة المذكورة أعلاه، الذي لن يسدد مبلغا يتجاوز ل.ل./55.000.000/(ليرة لبنانية خمسة وخمسون) للشاحنات مثلاً. ان هذا الأمر سوف يؤدي حكماً الى خلق حالة مضاربة غير مشروعة، ناهيك عن حالة عدم إستقرار في قطاع النقل العام. من ناحية ثانية، لم يضع القانون المطعون فيه أية معايير علمية ومهنية للراغبين بشراء لوحة عمومية، الأمر الذي من شأنه أن يدخل الى قطاع النقل العام مجموعة من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالكفاءة العلمية والمهنية لادارة القطاع ولإسداء الخدمة، ممّا قد يؤدي حكماً الى تدنّي مستواها، فضلاً عن ازدياد نسبة ازدحام وحوادث السير على الطرقات كافة.
وأنه كما تم ذكره أعلاه، لقد سبق وعمد المشترع اللبناني الى فتح باب تملّك اللوحات العمومية الى الجمهور، ولكن ضمن آلية معينة وبعد دراسة ونقاش، حفاظاً على حقوق مالكي اللوحات الحاليين والقدامى. ان القانون الرقم 384/94 المذكور أعلاه خصص لهذه الغاية، وكان يولي مثلا أصحاب اللوحات العمومية استعمالها على مختلف الفئات، لا سيما على فئة الشاحنات والصهاريج وغيرها، دون ان تلزم مالكها بتخصيص اللوحة لفئة واحدة دون سواها. انما ما هو معمول عليه حاضراً، فهو مبدأ تخصيص اللوحة العمومية للفئة الواحدة. وبما ان لبنان مقدم اليوم على ثروة نفطية مرتقبة، من البديهي القول بأن هذا التخصيص من شأنه ان يحرم كل أصحاب اللوحات القديمة الذين لا يملكون لوحات صهاريج من الاستفادة من نقل النفط عند حلول الأوان، واستفادة فئة معينة فقط من ذلك، لا يتجاوز عددها 2200 فقط. لقد تم انتقاء الدفعة الأولى والبالغ عددها 1800 لوحة، ولم يبق سوى 500 لوحة قابلة للبيع مخصصة للصهاريج، سوف يتم الإعتناء بانتقائهم من دون اية معايير علمية ومهنية.
وأسندوا طعنهم الى السببين القانونيين التاليين:
1-مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام الفقرة "ج" من مقدمة الدستور وللمادة السابعة منه.
2-مخالفة المادة 83 من الدستور والمادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية وموجب التقيد بالمبادئ والأصول التي ترعى الموازنة العامة.
وطلبوا،
1-قبول المراجعة شكلاً.
2-وقف العمل بالفقرة المطعون فيها ريثما يصار الى بت المراجعة في الأساس.
3-إبطال الفقرة الثالثة المطعون فيها.
4-إبلاغ القرار من المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.
وأرفقوا بالمراجعة صورة عن ملحق العدد العاشر من الجريدة الرسمية وصورة كتاب موجه الى فخامة رئيس الجمهورية، بتاريخ 30/1/2020 من نقابة مالكي الشاحنات العمومية يتضمن طلباً بإلغاء قرار وزيرة الداخلية رقم 2264 تاريخ 9/12/2019 المتعلق بتحديد الأصول والشروط الواجب التقيد بها للاستفادة من نص المادة 96 من قانون موازنة العام 2019 وإلا تعديله وكذلك طلباً بإعداد مشروع قانون لإلغاء هذه المادة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News