المحلية

placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت
الاثنين 12 تشرين الأول 2020 - 17:54 رصد موقع ليبانون ديبايت
placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت

رئاسة الحكومة لرئاسة الجمهورية: هذه مُخالفة واضحة

رئاسة الحكومة لرئاسة الجمهورية: هذه مُخالفة واضحة

بعدما أعلنت رئاسة الجمهورية عن تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية، وجهت رئاسة الحكومة كتاباً الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، ذكرت
خلاله بالمادة 52 والتي تنص على أن "أي اتفاق أو معاهدة أو صك، وقبل الموافقة على أي منهم وإبرامه من قبل مجلس الوزراء، إن التفاوض والتكليف والتفاوض بالتفاوض بشأنهم يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على النحو المشروع آنفاً، وإن أي منحى مغايراً يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري مع ما يترتب على ذلك من نتائج".

وجاء في الكتاب: "بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفي شأن ما صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بتاريخ 2020/10/12 حول تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني الترسيم الحدود الجنوبية"، يحسن التذكير بداية بنص المادة 52 من الدستور اللبناني بعد تعديلها بموجب وثيقة الوفاق الوطني اللبناني في الطائف والتي تنص على ما حرفيته: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وتابعت رئاسة الحكومة: "وحيث يظهر بجلاء من نص هذه المادة الدستورية أن التفاوض يعود لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وبالاتفاق في ما بينهما، وهو أمر تكرس بوضوح بنص القرار رقم 5 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2015/3/5، كما وبموجب المئات من كتب التفاوض الصادرة عن دوائر القصر الجمهوري في هذا الخصوص والتي تشير جميعها ودون ريب، الى وجوب الإستحصال على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء قبل المباشرة بالتفاوض، وحيث سبق للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تواصلت بخصوص الموضوع مدار البحث مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية غير مرة بهدف الالتزام بالنصوص القانونية السالفة الذكر، لاسيما وان موضوع التفاوض هذا يعتبر من القضايا السيادية".

وأضاف: "وعليه، وعلى هدى ما تقدم، فإن أي اتفاق أو معاهدة أو صك، وقبل الموافقة على أي منهم وإبرامه من قبل مجلس الوزراء صاحب الاختصاص بحسب نص المادة 52 المومأ اليها، إن التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأنهم يكون باتفاق مشترك بين السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على النحو المشروح آنفا ، وإن أي منحى مغايرة يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري مع ما يترتب على ذلك من نتائج".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة