المحلية

الأربعاء 09 كانون الأول 2020 - 19:43

تعميمان جديدان لحاكم "المركزي"

تعميمان جديدان لحاكم "المركزي"

صدر عن حاكم مصرف لبنان قرار اساسي يحمل الرقم 13297, يتعلّق بتطبيق أحكام القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى: بغية تطبيق أحكام القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020، على المصارف كافة استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقا لأحكام القانون المذكور ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.

المادة الثانية: على المصارف التحقق من عدم اساءة استعمال الحق بالتحويل موضوع المادة الأولى اعلاه من خلال إنشاء مركزية معلومات لدى جمعية مصارف لبنان التي يعود لها، حصريأ، مسؤولية التحقق من عدم الازدواجية / التكرار في طلبات التحويل.

المادة الثالثة: على كل مصرف أخذ توقيع العميل على رفع السرية المصرفية، تحديدا، عن عملية التحويل الصالح مركزية المعلومات المشار اليها أعلاه.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

كما صدر عن الحاكم قرار اساسي ثاني يحمل الرقم 13298, يتعلّق بمعالجة مخالفات المصارف في تسويق الاسهم التفضيلية.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى: على المصارف، التي لم تسدد نسب الارباح عن العام 2019 وما يليه العائدة للاسهم التفضيلية الصادرة عنها والتي تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (افراد) على اساس انها مضمونة الفوائد، أن تدفع فائدة لهؤلاء العملاء بنسبة توازي النسبة المتفق عليها معهم في شروط اصدار هذه الأسهم.

المادة الثانية: على المصارف التي لا تتقيد بأحكام المادة الأولى اعلاه:

1. اما تكوين مؤونة خاصة بعملة اصدار هذه الاسهم توازي قيمتها ثلاثة أضعاف مجموع الأرباح غير المدفوعة العائدة للاسهم التفضيلية المسوقة بشكل مخالف
للأصول وذلك لحين تسوية أوضاعها.

2- اما تكوين احتياطي خاص لدى مصرف لبنان دون اي فائدة بعملة اصدار هذه الاسهم توازي قيمته ثلاثة أضعاف مجموع الأرباح غير المدفوعة العائدة لهذه الاسهم وذلك لحين تسوية أوضاعها.

المادة الثالثة: يتعرض المصرف الذي لا يتقيد بأحكام هذا القرار للعقوبات الادارية موضوع المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة الرابعة: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة