المحلية

placeholder

SPOT SHOT
الجمعة 07 تموز 2023 - 19:17 SPOT SHOT
placeholder

SPOT SHOT

بعد الاستئناف... القوات تنتصر على الاخبار!

بعد الاستئناف... القوات تنتصر على الاخبار!

"ليبانون ديبايت"

ألزمت الغرفة التمييزية التاسعة الناظرة استئنافاً في دعاوى المطبوعات المؤلّفة من الرئيس المكلّف جان مارك عويص والمستشارين جو مزهر وأماني حمدان, شركة أخبار بيروت بدفع مبلغ مائة مليون ليرة لحزب القوات اللبنانية كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق به نتيجة المقال الذي كتبه رئيس تحرير الصحيفة ومديرها المسؤول ابراهيم الأمين.

واعتبر القرار المستأنف من القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع بحق جريدة الأخبار ورئيس تحريرها إبراهيم الأمين المسّ بمؤسّس حزب القوات اللبنانية هو مسّ بالحزب ككلّ؛ كما ووصف رئيس جمهورية لبنان بالخائن هو قدح وذم بالمعنى المقصود في المواد القانونية.

ولفت الى أنّ التعبير عن رأي يمكن أن يتمّ دون مخالفة القانون فالأقوال التي وردت في المقالات تمسّ بسمعة حزب القوات اللبنانية ورئيسها ومؤسسّها.

ورأى أن نسب صفة مجرم وخائن إلى كل من مؤسس الحزب ورئيسه هو جرم وليس رأي شريحة من اللبنانيين يمكن اعتماده ونشره.

واعتبر أن التعبير السياسي لا يعني مخالفة القانون والمسّ بالاعتبارات والكرامات.

ووفق هذه الإعتبارات تبيّن للغرفة بعد الإطلاع على المقال المشكو منه أن كاتبه ابراهيم الأمين وهو في الوقت عينه المدير السؤول في صحيفة الأخبار وفي موقعها الالكتروني قد وصف مؤسس القوات اللبنانية بشير الجميل وهو رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية بأنه "خائن" "ومجرم حرب صغير" ونسب إليه الإنتماء إلى "فريق الاحتلال الاسرائيلي وعملائه" وهو نسب للقوات اللبنانية حرق البلاد وتقديمها لكل غزاة الكون... وارتكابها للمجازر كما نسب إليها عادات وسلوكيات ونمط تفكير يقود البلاد إلى حرب أهلية...كما نسب إلى المستأنف سمير جعجع قتله للمرحوم طوني فرنجية ولأفراد عائلته.

ورأت الغرفة في قرارها أن وصف كاتب المقال المستأنف بوجهه ابراهيم الأمين مؤسس القوات اللبنانية ورئيسها السابق بأنه خائن ومجرم يشكل تحقيرًا بحق الحزب المذكور، فيكون العنصر المادي لجرم القدح متحقّقًا في المقال المشكو منه.

واستندت الغرفة في قرارها إلى:

- نسب الأمور المشار إليها آنفاً إلى مؤسس القوات اللبنانية وإلى حزب القوات وإلى رئيسه الحالي من شأنه النيل من سمعة ومكانة الحزب المذكور ويشكّل ذما به وفقاً للتعريف المنصوص عنه في المادة 385 عقوبات.

- أن النية الجرمية لكاتب المقال تعد متوافرة من طريقة صياغة المقال المذكور وتكرار التوصيف على النحو المبين آنفاً فضلاً عن المفاخرة بعدم الاكتراث بالقوانين والاجراءات وفقاً لما أورده في المقال المشكو منه.

- حيث أن وصف كاتب المقال المستأنف بوجهه مؤسس حزب القوات ورئيسها السابق بأنه خائن يشكل تحقيراً بحق الحزب المذكور... فيكون العنصر المادي لجرم القدح والذم متحققاً في المقال المنشكو منه.

وذكرت أن أحكام المجلس العدلي وقانون العفو قد أسدلوا الستار على مرحلة عصيبة مرّت بها البلاد، وبالتالي لا يجوز نشر ما يرجع البلاد إلى تلك المرحلة؛ خاصّة لجهة ادّعائنا بجرم المادة 317 عقوبات وهو جرم إثارة النعرات.

وفي الإطار عينه اعتبرت الغرفة أن ما نسبه كاتب المقال إلى السيد سمير جعجع من قَتله للمرحوم طوني فرنجية ولأفراد من عائلته من شأنه النيل من شرفه وكرامته ويشكل العنصر المادي لجرم الذم.

وأكدت أن التعبير عن الرأي السياسي وهو حق مكفول في الدستور يمكن أن يتم دون مخالفة القوانين وأن صدور حكم عن المجلس العدلي في قضية اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، وهو أعلى محكمة جزائية في الجمهورية اللبنانية من شأنه كما من شأن قوانين العفو التي أصدرت سابقاً أن تسدل الستار على مرحلة عصيبة مرت على البلاد وأن تكون منطلقاً لمرحلة جديدة من بناء الدولة لا فرصة لنكء الجراح ولعودة التاريخ إلى الوراء.

وخلصت إلى أن ما نسبه المقال إلى السيد سمير جعجع من قيامه بمجزرة إهدن من شأنه النيل من شرفه وكرامته ويشكّل العنصر المادي لجرم الذم... "لذلك فإن التعويض يجب أن يكون موازيًا للضرر وليس رمزيًّا، وحسب. مستندة للمادة 134 م.ع. فإن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلًا للضرر الذي حلّ به."

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة