سأل تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة: «أليس كلّ من يشغل بالإكراه ملك الغير سنوات عديدة بالمجان بعقود إيجار مدّدت استثنائياً بفعل قوانين غير دستورية وغير محقة هو كالمحتلّ؟».
وأكّد في بيان أنه «لا يمكن ضرب مفهوم عقود الإيجار المحدّدة المدة، ولا يمكن التذرّع بحجة دفع «الخلو» الذي بطبيعته تمّ دفعه لمستأجر آخر حلّ محل المستأجر الأصلي، إضافة إلى أن المبلغ المدفوع قد تمّ تخفيضه من ضرائب التجار «للأماكن غير السكنية» في وزارة المالية، وهم بطبيعة الحال لا يتجاوز عددهم 2%. وللتذكير أنّ أرقام الإحصاءات التي حصل عليها تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة من وزارة المالية تفيد أن أعداد مستأجري الوحدات غير السكنية القديمة لا تتجاوز 25.900 وحدة وهي تتناقص بسبب الإخلاءات والأحكام والاستردادات».
وأكّد التجمع أن «عقود إيجار الأماكن غير السكنية قد انتهى مفعول العمل بها بتاريخ 30 / 6 / 2022 وأصبح شاغلوها لا صفة قانونية لديهم وإشغالهم دون مسوّغ شرعيّ، فضلاً عن أن هناك قانون أماكن غير سكنية قد أقرّه مجلس النواب وأصدرته حكومة تصريف الأعمال وفقاً للأصول وكالة عن رئيس الجمهورية، وما لبث رئيس حكومة تصريف الأعمال أن خالف الدستور والأصول وتمنّع عن نشره وقرّر ردّه بموجب مرسوم إلى مجلس النواب. فتصدّى له تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان أمام مجلس شورى الدولة بمراجعة طعن بمرسومه المخالف والمتعدّي على صلاحيات رئيس الجمهورية بقرار وقف تنفيذ مرسوم ميقاتي المخالف للأصول، ولحين البتّ بالقرار النهائي بإبطال هذا المرسوم الشاذ عن الأصول والدستور لكي يصبح نافذاً حكماً. وحيث إن النص الخاص أي قانون الإيجارات غير السكنية مقيّد، وفق إجراءات قضائية، فإن النص العام هو ساري المفعول وواجب تطبيقه أي قانون الموجبات والعقود واعتبار كل عقود أماكن الإيجارات غير السكنية منتهية وواجب إخلاؤها».
وتوجه التجمّع الى نقولا الشماس بصفته رئيس جمعية تجار بيروت وممثلاً لجميع لجان التجار في لبنان، بالقول: «من المفترض أن يتحلّى بالحيادية. وخصوصاً أن هناك فئة كبيرة من التجار والأماكن غير السكنية نسبتها 78% على جميع الأراضي اللبنانية وفقاً للإحصاءات تتأقلم مع الأوضاع وتدفع وفقاً للسعر الحقيقي والرائج، بينما هناك فئة لا تتجاوز 22% تشغل عقود إيجارات مجانية وهي منتجة وقد استفادت من أرباح طائلة كل تلك السنوات وتخلق منافسة غير مشروعة وإثراء غير مشروع وتهدر من المال العام وتسبّب خللاً في الجباية. وهذا، مع العلم أن كل الذين حلّوا مكان مستأجر آخر بحجة دفع الخلو كانوا على دراية تامة أن هناك قانوناً جديداً للأماكن غير السكنية سوف يصدر وفقاً للمادة 38 المذكورة في قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر عام 2014».
وأعلن «أننا لسنا مسؤولين عن تلك المقامرة وأن التجارة ربح وخسارة، ولكن الملكية الفردية الواحدة حقّ مؤبد ومستمرّ وليس مرتبطاً بكيفية إدارة التجارة سواء أكانت خاسرة أم رابحة، وتجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان ليس ممّن يفاوض على حقوق المالكين القدامى أو يفرّط بها، ولديه كل الحق والصلاحيات في المضي حتى استعادة كافة حقوق المالكين القدامى دون انتقاص أو مساومة، لأن من أراد الحل وإعادة الحق لأصحابه لا ينتظر أي قانون أو مرسوم أو حكم قضائي ليعيد الحق لأصحابه وإن حقوقهم لا تقتصر على زيادة 20 ضعفاً أو مساواة عقد الايجار المؤقت بسند التمليك المؤبد».
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News