يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في 23/12/2025 جلسة في القصر الجمهوري، لبحث عدد من الملفات الأساسية، في مقدمها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إلى جانب تعيين رئيس مجلس إدارة – مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها، إضافة إلى مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وكان من المقرر، وعطفًا على تشكيل المجلس، عقد اجتماع عند الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه في القصر الجمهوري الكبير، للتفضل بأخذ العلم، وفق ما ورد في الكتاب الموقّع من أمين عام مجلس الوزراء محمود مكي.
ويتضمن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إطارًا قانونيًا يهدف إلى إعادة الانتظام المالي ومعالجة أزمة الودائع، من خلال وضع آلية لتسديد الودائع بما يتناسب مع فئاتها ومع متطلبات توفير السيولة، وإعادة هيكلة النظام المصرفي بما يشمل مصرف لبنان، وتنقية الأصول غير المنتظمة لدى المصارف ومصرف لبنان، إضافة إلى تحديد التزامات الدولة تجاه المصرف المركزي وإعادة هيكلتها.
ويعرّف القانون المودعين بأنهم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون أصحاب الودائع وشهادات الإيداع وفق التشريعات النافذة، فيما تُعرّف الودائع بأنها الأموال المودعة لدى المصارف والقابلة للسحب، وشهادات الإيداع بأنها الأدوات التي يصدرها مصرف لبنان وتكتتب بها المصارف. كما يحدّد مفهوم العمليات غير المنتظمة، والهندسات المالية، والأصول المدعومة بأصول، والمصارف المشمولة بأحكام القانون.
ويُطبّق القانون على الخزينة العامة ومصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان والمؤسسات المالية كافة اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويلزم مصرف لبنان، خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نفاذ القانون، بإعداد تقييم شامل لأصوله بالتنسيق مع المصارف، واعتماد معايير المحاسبة الدولية في إعادة التقييم، ووضع خطة لإعادة هيكلة ميزانيته ومعالجة الخسائر المتراكمة، على أن يرفع تقريرًا مفصلًا إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
كما ينص المشروع على إعداد خطة زمنية لإعادة هيكلة المصرف المركزي خلال مهلة ستة أشهر، مع السماح للمصارف بوضع خطط إعادة هيكلة ذاتية تخضع لموافقة مصرف لبنان، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مصرف يعجز عن الالتزام بمتطلبات القانون، وفق أحكام القانون رقم 2/67.
وفي ما يتعلق بتنقية الأصول غير المنتظمة، يحدّد القانون فئات هذه الأصول، ومنها التحويلات إلى الخارج التي تجاوزت حدودًا معينة بعد 17/10/2019، والحسابات ذات الزيادات غير المبررة، والقروض التي تجاوزت سقوفًا محددة دون ضمانات كافية، والعمليات بأسعار صرف تفضيلية غير مبررة، إضافة إلى العمولات والفوائد المخالفة والعمليات المشبوهة التي قد تنطوي على تبييض أموال أو تهرب ضريبي. وتخضع هذه العمليات للتدقيق والتحقيق، مع إصدار مصرف لبنان التعاميم اللازمة لمعالجتها، وفرض العقوبات المناسبة، وإحالة الملفات الجزائية إلى القضاء المختص.
أما في باب تسديد الودائع، فيؤكد المشروع أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المودعين وضمان الاستقرار المالي، على أن تُصنّف الودائع إلى فئات وفق قيمتها وتاريخها وطبيعتها، ويُصار إلى تسديدها تدريجيًا عبر وسائل متعددة، منها الدفع النقدي، والتحويل إلى حسابات جديدة، وإصدار أدوات مالية، أو أي وسيلة أخرى يحددها مصرف لبنان.
وفي ما يخص إعادة هيكلة المصارف، يفرض القانون التزام المصارف بإعادة هيكلة رساميلها وفق المعايير التي يضعها مصرف لبنان والمعايير الدولية، مع إمكانية دمج المصارف أو تصفيتها عند تعذر إعادة هيكلتها، وبإشراف المصرف المركزي.
ويشدد المشروع على حماية حقوق المودعين، مع إعطاء أولوية لصغار المودعين في التسديد، وتحديد مسؤوليات إدارات المصارف وأصحاب القرار في حال ثبوت مخالفات جسيمة وتطبيق العقوبات القانونية بحقهم.
ويُعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كل نص يخالف أحكامه أو لا يتفق معها، على أن تصدر المراسيم التطبيقية عند الاقتضاء.
للإطلاع على جدول الاعمال الكامل اضغط هنا.