“ليبانون ديبايت”
في حادثة مستهجنة وغير مألوفة داخل قصور العدل، دخل أحد الأشخاص إلى مكتب القاضي زاهر حمادة مدّعيًا أنه محامٍ استئنافي، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنه ينتحل صفة محامٍ من دون أن يكون مسجّلًا في نقابة المحامين.
وعلى إثر اكتشاف الأمر، جرى توقيف الشخص المعني فورًا، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.
إلا أن القضية أخذت منحىً مفاجئًا، بعدما أصدرت إحدى القاضيات قرارًا بتبرئة المدعى عليه من جرم انتحال صفة محامٍ، مستندةً في قرارها إلى أن هذا الفعل، وفق اجتهادها، يتطلّب توافر مناورات احتيالية وتحقيق منفعة شخصية لاستكمال أركان الجريمة.
وقد أثار هذا الاجتهاد علامات استفهام، إذ إن القرار جاء في غير مكانه، لا سيما أن قانون تنظيم مهنة المحاماة ينصّ صراحة على أن انتحال صفة المحامي يُشكّل جرمًا بحد ذاته، بغضّ النظر عن تحقّق منفعة شخصية أو استخدام وسائل احتيالية إضافية.
وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل مشروع حول أسباب التوسّع في تفسير النص القانوني في قضية جزائية تُعدّ واضحة الأركان وفق أحكام قانون نقابة المحامين، وما إذا كان هذا الاجتهاد يفتح الباب أمام مقاربات قانونية جديدة في قضايا مشابهة داخل قصور العدل.