أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا قضى بإلغاء القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022، والمتعلّق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، المرتبطة بطرق تأدية رسم الطابع المالي.
وبناءً عليه، أصدرت وزارة المالية بيانًا طلبت فيه من جميع الشركات المتعاقدة معها لتحصيل الضرائب والرسوم التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي بواسطة النموذج (ص14)، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1/1/2026.
كما أصدر الوزير جابر مذكرة توضيحية بشأن استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير والإيصالات، بما فيها الإلكترونية، بالنسبة إلى المكلّفين الحائزين على رخصة استخدام آلة وسم، جاء فيها أنّ تسديد رسم الطابع المالي بواسطة آلة الوسم المرخّصة يُعد مقبولًا قانونًا، شرط استيفاء البيانات المطلوبة على المستندات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة، ولا سيما تلك المتعلّقة بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار توحيد التطبيق القانوني، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة التحوّل نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية، بما يضمن الامتثال الضريبي ويسهّل الإجراءات على المكلّفين.
وأشار البيان إلى أنّه يمكن للمعنيين الاطلاع على جميع القرارات والمذكّرات المرتبطة بهذا الشأن عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.finance.gov.lb.