أصدر وزير المالية ياسين جابر أربعة قرارات تقضي بتمديد مهل تقديم عدد من التصاريح الضريبية وتسديد الرسوم المتوجبة عليها، وذلك حتى 31 آذار 2026 ضمناً.
وبحسب القرار الأول، مُدّدت مهلة تقديم التصريح وتسديد رسم الاستهلاك المتوجب على السوائل الكحولية المنتجة محلياً، وكذلك السوائل الكحولية المعاد تصديرها، عن العامين 2024 و2025، إضافة إلى تسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.
وفي القرار الثاني، جرى تمديد مهلة تقديم التصريح عن رسم الترخيص السنوي على منتجات مشروبات الطاقة عن العام 2025، مع تسديد الرسم المتوجب.
أما القرار الثالث، فقضى بتمديد مهلة تقديم التصريح عن رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن العامين 2025 و2026، وتسديد الرسم المتعلق به.
وفي القرار الرابع، مُدّدت مهلة تقديم التصريح عن الرسم السنوي المقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها عن العامين 2025 و2026، إضافة إلى تسديد الرسم المتوجب.
وكان الوزير جابر قد أصدر في وقت سابق أربعة قرارات تنظّم أصول التصريح وتسديد الرسوم المتعلقة بهذه القطاعات.
ففي القرار الأول، حدّد دقائق تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة برسوم المشروبات الروحية، وفرض رسوماً محددة على كل ليتر من السوائل الكحولية المنتجة في لبنان، وفق تصنيفات وأنواع متعددة، مع إلزام المنتجين بالتصريح الإلكتروني وتسديد الرسم سنوياً خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية، مع إعفاء الكميات المصدّرة إلى خارج لبنان أو المنتجة منزلياً للاستعمال الشخصي ضمن سقف محدد. كما نص القرار على آلية استرداد الرسوم المدفوعة عن الكميات المعاد تصديرها، وتطبيق الغرامات القانونية في حال التأخير أو التصريح غير الصحيح.
وفي القرار الثاني، فُرض رسم استهلاك داخلي على منتجات مشروبات الطاقة بقيمة 15,000 ليرة لبنانية عن كل ليتر، مع إلزام المنتجين والمستوردين بالتصريح الإلكتروني عن الكميات المنتجة أو المستوردة وتسديد الرسم وفق الأصول، إضافة إلى تحديد آلية استرداد الرسوم عن الكميات المعاد تصديرها، وتطبيق الغرامات القانونية عند المخالفة.
أما القرار الثالث، فقد حدّد آلية تطبيق رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2025، وحدّد قيم الرسوم بحسب فئات المستوردين والمنتجين وتجار الجملة والسوبرماركت وباقي المحلات، مع تحديد مهل التصريح والتسديد، ومنع إدخال أي علامة تجارية إلى لبنان قبل تسديد الرسم المتوجب عنها، إضافة إلى تحديد الحالات المستثناة من الرسم وتطبيق الغرامات عند المخالفة.
وفي القرار الرابع، أُقرّ رسم سنوي على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها بالجملة ونصف الجملة والمفرق، وحدّدت قيمته بـ350 مليون ليرة لبنانية على رئاسات البيع و5 ملايين ليرة لبنانية على المحلات، مع إلزام أصحاب التراخيص بالتصريح والتسديد ضمن المهل المحددة، وفرض وضع إشعار تسديد الرسم في مكان ظاهر تحت طائلة اعتبار المستثمر متخلّفاً عن التسديد وتطبيق الغرامات القانونية.
ونصّت القرارات جميعها على نشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والعمل بها فور نشرها.