أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادة العاشرة من القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025، والمتعلّقة بمنح المتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعفاءات ضريبية، وتعليق المهل المرتبطة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع الوحدات العقارية أو أقسامها المهدّمة.
ويهدف القرار إلى تنظيم آلية تعليق المهل القانونية التي تدخل ضمن صلاحيات مديرية المالية العامة، سواء تلك المتعلّقة بواجبات المكلّفين أو بحقوقهم، في إطار معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية.
وبموجب القرار، تُعلّق حكمًا جميع المهل الضريبية اعتبارًا من 1 نيسان 2025 ولغاية 17 تموز 2025 ضمناً، وتشمل التصاريح، التسجيل، تسديد الضرائب والرسوم، تقديم الطلبات والبيانات، الاعتراضات، الطعون، الاستردادات، وسائر الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى.
كما يشمل التعليق العمليات المرتبطة بممارسة الإدارة الضريبية لحقوقها وواجباتها تجاه المكلّفين المتضرّرين، بما في ذلك التبليغ، التحصيل الجبري، تنفيذ القرارات، البت بالاعتراضات وطلبات الاسترداد، والإجابة على الاستشارات الضريبية.
ونصّ القرار على إعادة المهل إلى السريان اعتبارًا من 18 تموز 2025، وفق آلية تحتسب فترة زمنية تعادل مدة التعليق، مع تحديد كيفية احتساب الفوائد والغرامات المرتبطة بتقسيط الضرائب والرسوم، وعدم احتساب غرامات التحقيق والتحصيل عن فترة التعليق.
ويُعمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
للاطلاع على تفاصيل القرار، اضغط هنا.