علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ المجلس الدستوري ركّز في اجتماعه أمس، على ثلاثة عناوين في الطعن المقدّم حول قانون الضرائب:
أوّلها يتصل بمخالفة ارتكِبَت بمجرّد أن يقول القانون الجديد رقم 45 بأنّ الرسوم والضرائب الجديدة التي حدّدها ونصّ عليها مخصّصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وهو ما لم يَلحظه أيّ قانون من قبل، فكلّ الرسوم والضرائب تدخل الخزينة العامة ولا يمكن تحديد أهدافها أو فتحُ حسابٍ خاص بها لتمويل السلسلة أو أيّ غرضٍ آخر.
الثاني، خرقُ الدستور بما تضمّنته المادة 36 منه التي توجبُ المناداة بالأسماء عند التصويت، وهو الأمر الذي لم يحصل عند تصديق القانون.
الثالث يتّصل بما اعتبَره الطعن ازدواجاً ضريبياً تحدّثت عنه المادة 17 من القانون في بعض الحالات المتّصلة بأرباح الشركات وإعادة فرض نسبة ضريبة على الفوائد، وهو ما يتعارض وسلسلة اتّفاقات وقّعها لبنان لمنعِ الازدواج الضريبي.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News