أوضح الوكيل عن المفتشين في إدارة التفتيش المركزي المحامي الشريف سليمان, ردا على مقال نُشر عبر موقعنا بعنوان "بالتفاصيل.. التفتيش المركزي يخالف القانون ويتمرد", ان "المصادر الدستورية" لم تستكمل قراءة مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3169/72 لتصل الى المادة السادسة منه والتي تنص على أنه:" لا تشمل احكام هذا القانون رؤساء واعضاء وهيئات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمجلس التأديبي العام ".
معتبرا انه بالتالي فإن إلغاء الشروط الخاصة والإضافية المفروضة للتعيين في وظائف الفئة الأولى في الادارات العامة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3169/72 ، لم يشمل أعضاء التفتيش المركزي من موظفي الفئة الأولى وفقاً لصريح المادة السادسة من نفس القانون المذكورة أعلاه (هذه المادة السادسة ألغيت بالمرسوم رقم 10904/76 وأعيد العمل بها بالمرسوم رقم 604/97).
وأكمل "قد أخطأت "المصادر الدستورية" في فهم مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3169/72، الذي ألغى -فيما خصّ التفتيش المركزي- المرسوم رقم 2828 تاريخ 14/12/1959 (تحديد شهادات وشروط التفتيش) ولم يلغ المادة الخامسة امن المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 والواردة في النظام الخاص. أما إدراج التقرير نقلاً عن نفس "المصادر الدستورية" عينة لبعض المفتشين العامين الذين تمّ تعيينهم من خارج ملاك التفتيش المركزي فقد جاء مشوباً مجدداً بسوء الفهم القانوني."
وختم "فتعيين رئيس التفتيش (القاضي جورج عطية) لا يخضع لنص الفقرة 5 إنما الفقرة 1 من المادة5 وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس إدارة المناقصات (الأستاذ جان علية) الذي لا يخضع تعيينه للمرسوم 115/59 بالمطلق ،خلافاً لما جاء في التقرير، أما بالنسبة للمفتشين العامين الذي تم تعيينهم سابقاً فإذا كان مخالفاً للأصول القانونية وصريح النص، فإن مخالفة القانون سابقاً لا يجوز أن تصبح عرفاً مبيحاً لمخالفة القانون دائماً سيما في جهاز رقابي غايته السهر على حسن تطبيق القانون."
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News