المحلية

placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت
الأربعاء 11 تموز 2018 - 15:24 رصد موقع ليبانون ديبايت
placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت

الطعن بانتخاب عون بعد نشر "تفاهم معراب"؟

الطعن بانتخاب عون بعد نشر "تفاهم معراب"؟

أشارت الباحثة في عِلم الإجتماع السياسي وعضو لجنة الشؤون السياسيّة في تيار المرده ميرنا زخريّا في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، الى أنّ " المادة 19 من الدستور تقضي بإعطاء المجلس الدستوري صلاحية البت بالطعون والنزاعات الناشئة عن الإنتخابات الرئاسيّة، فيما تنصّ المادة 23 على الفصل في "صحة إنتخابات" رئاسة الجمهورية".

وشدّدت زخريّا، على أن "تفاهم معراب هو إلتفاف على مبدأ الميثاقيّة، ما يُعتبر خطوة غير دستوريّة"، سائلةً انطلاقاً مما كتبته:"وعليه هل يجوز الطعن؟".

وتنص (المادة 19) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر في (21/9/1990) على أن المجلس الدستوري ينشأ لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. ويعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. وتحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

فيما تنصّ المادة 23 منه على أن "المجلس الدستوري يتولّى الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهوريـة ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، وذلك بطلب من ثلث الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانونا، على الأقل، ويجب ان يكون استدعاء الطعن موقعاً منهم شخصياً وان يقدم الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج تحت طائلة رده شكلاً".




تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة