كتبت النائب رولا الطبش جارودي لـ"مستقبل ويب"، عن " أبرز تعديلات قانون التجارة الجديد".
وقالت أن مجلس النواب، أقر خلال إجتماع الهيئة العامة الذي عقد في 8 آذار 2019، تعديلات جوهرية على قانون التجارة، وهو قانونٌ يعود للعام 1942 كانت قد أُدخلت عليه فقط بعض التعديلات المتفرقّة التي لم تُحدث تغييرات هامة فيه.
ولكن ما هي هذه التعديلات الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية وتُشكّل خطوةً متقدّمة من شأنها وضع القانون التجاري اللبناني في مرتبة القوانين التجارية الحديثة؟ وماذا أدخل هذا القانون لتشجيع الإستثمارات في لبنان؟
بداية، تطرّق المشترع إلى مسألةٍ دقيقة تتعلّق بتحويل الشركات، إذ تعتبر الإدارة الضريبية أنّ تحويل شكل أي شركة يؤدّي إلى انقضاء شخصيتها المعنوية ونشوء شخصية معنوية جديدة، وهذا ما يبرّر من وجهة نظر الإدارة الضريبية فرض ضريبة ناتجة عن وجوب إعادة تخمين موجودات الشركة التي تمّ تحويل شكلها. لذلك، لحظ المشترع أنّ الشخصية المعنوية للشركة تبقى عينها عند التحويل، ما يقطع الطريق على أي محاولة لفرض ضرائب ناتجة عن عمليّة التحويل.
فضلاً عن ذلك، تطرّق المشترع إلى مسؤولية المؤسّسين، مؤكداً على مسؤوليتهم التضامنية في ما خصّ جميع الأعمال التي يقومون بها خلال فترة التأسيس، على أن تأخذ الشركة على عاتقها تلك الأعمال بعد تأسيسها.
وألغى المشترع الموجب الذي يفرض إيداع وتسجيل نظام الشركة المغفلة لدى الكاتب العدل التابع له المركز الرئيسي للشركة، إذ بات ممكناً اللجوء إلى أي كاتب عدل على الأراضي اللبنانيّة، سواء أكان لإيداع وتسجيل نظام الشركة أم لتعديله. إنّ من شأن هذا التعديل إلغاء عبءٍ غير مُبرّرٍ كان يُثقل كاهل الأشخاص الذين يرغبون بتأسيس شركة مغفلة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News