أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان، أن قضاتها "وافقوا في اجتماع الهيئة العامة للقضاة الذي عقد الأسبوع الماضي، على ستة تعديلات اقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات (القواعد) لدى المحكمة. وتحدَّث القواعد بانتظام لتعزيز إجراءات المحكمة وترشيدها".
وأورد البيان ملخصا لأهم التعديلات التي اعتمدت: "اعتمد القضاة تعديلا للمادة 188، الفقرة (جيم) من القواعد، أي المادة المتعلقة بالقرار الاستئنافي، فأضافوا ضمانة أخرى ترتبط بحقوق الاستئناف التي يتمتع بها الشخص المدان. وباتت المادة تنص على أنه لا يجوز لغرفة الاستئناف تشديد العقوبة في الحالات التي يقدَّم فيها استئناف من جانب الشخص المدان وحده".
وأضاف البيان أنه "أدخلت أيضا تعديلات على المادة 168، الفقرة (باء)، والمادة 171، الفقرة (هاء)، والمادة 188، الفقرة (باء) من القواعد، وهي المواد التي تتعلق بالحكم، وإجراءات تحديد العقوبة، والقرار الاستئنافي، على التوالي".
وأخيرا، عدِّلت المادة 50، الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية (3)، والمادة 50، الفقرة (دال) من القواعد، وهما مادتان تتعلقان بوحدة المتضررين والشهود، من أجل إبراز الممارسة التي تتَّبعها هذه الوحدة وواجب العناية بالشهود والمتضررين المشاركين في الإجراءات على نحو أوضح.
ووفقا للمادة 5، الفقرة (حاء) من القواعد، ستدخل التعديلات حيز النفاذ بعد مرور سبعة أيام على صدورها في 18 نيسان 2019.
وترمي التعديلات المدخلة على القواعد إلى تعزيز فعالية إجراءات المحكمة ونزاهتها. وتنص المادة 5 من قواعد الإجراءات والإثبات على الإجراءات الواجب اتِّباعها لتعديل القواعد.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News