المحلية

رصد موقع ليبانون ديبايت
الخميس 19 شباط 2026 - 13:46 رصد موقع ليبانون ديبايت
رصد موقع ليبانون ديبايت

جابر يشدّد الخناق... ضرائب صارمة على حفلات الفنانين الأجانب

جابر يشدّد الخناق... ضرائب صارمة على حفلات الفنانين الأجانب

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعليمات صارمة، عبر كتاب رسمي، إلى الدوائر المالية المختصة في وزارة المالية، تقضي بتشديد الرقابة الضريبية على نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء الحفلات الفنية في لبنان، لما ينتج عنه من مطارح ضريبية أساسية تشكّل موردًا مهمًا للخزينة العامة.


وطلب جابر من مديرية الواردات، بما فيها دوائر الضرائب غير المباشرة وضريبة الدخل وكبار المكلفين ودائرة تحصيل بيروت، إضافة إلى المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، إعطاء هذا النشاط الأهمية اللازمة، والعمل على تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة قانونًا، ومنع أي تهرّب ضريبي قد يلجأ إليه المكلفون.


وشدّد الوزير على عدم الاكتفاء بإنجاز المعاملات بناءً على طلبات أصحاب العلاقة، ولا سيّما تلك المتصلة بالحصول على براءة ذمة تُبرز أمام المديرية العامة للأمن العام، داعيًا إلى المبادرة للحصول على المعلومات المرتبطة بهذا النشاط من مختلف الجهات المعنية، بما فيها المؤسسات الإعلامية والتسويقية والجهات التي تتولى بيع البطاقات.


كما أكدت التعليمات وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وصولًا إلى إحالتهم على النيابة العامة المالية، مع تحميل الموظفين المسؤولية الكاملة تحت طائلة المساءلة في حال التقصير، ولا سيّما في ما يتعلّق بمتعهدي الحفلات والنشاطات الفنية، من حفلات الغناء والموسيقى وعروض الـDJ والمسرحيات والمهرجانات والعروض الكوميدية وسائر الأنشطة الترفيهية المشابهة.


وطلب جابر التحقق من تسجيل المكلفين لدى وزارة المالية ومدى التزامهم بموجباتهم الضريبية، بما يشمل تقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة على الأرباح، والضرائب النوعية الأخرى، كالضريبة على الرواتب والأجور، والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين، والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة.


وفي ما يخص الفنانين الأجانب، شددت التعليمات على وجوب التثبت من استيفاء الضريبة المتوجبة بنسبة 17% من 50% من المبالغ المدفوعة لهم، ومن تحصيلها بالعملة نفسها التي دُفعت بها، إضافة إلى إخضاع الإيرادات الناتجة من الحفلات الفنية غير الخاضعة للـTVA لضريبة الملاهي المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 66/1967 بنسبة 5%، واستيفاء رسم الطابع المالي النسبي على العقود.


أما في ما يتعلق بصندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين، فأكدت التعليمات وجوب استيفاء الرسمين المنصوص عليهما في المادة 16 من القانون رقم 56/2008، أي رسم 10% على عقود الفنانين الأجانب، ورسم 2% على قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية، وتوريدهما كاملين إلى الصندوق.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة