أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 17/1، بهدف تسهيل آلية الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية، من خلال تقليص الإجراءات والمراحل والمستندات المطلوبة، بما يسرّع المهل اللازمة لإنجاز المعاملات.
وجاء في القرار أنه يستند إلى المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 المصحح بموجب المرسوم رقم 278 تاريخ 7/5/2025 (تشكيل الحكومة)، والقانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)، والمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، وبانتظار صدور آلية تحدد أصول وشروط الحصول على الشهادة الصناعية أو الإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات)، وبناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.
ونصّت المادة الأولى على المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب للحصول على الشهادة الصناعية للمرة الأولى، وهي: تعبئة وتقديم نموذج الطلب الخاص بالشهادة إلى وزارة الصناعة؛ نسخة عن هوية مقدّم الطلب أو إجازة عمل إذا كان أجنبياً، مع توكيل لدى الكاتب العدل من المفوّض بالتوقيع عن المصنع لمقدّم الطلب في حال لم يتقدّم صاحب المصنع شخصياً أو أحد المفوّضين بالتوقيع؛ نسخة عن الترخيص الصناعي للمصنع بالإضافة إلى إيصال بتسجيل طلب تعديل ترخيص للمصانع التي تقدّمت بطلب تعديل ولم يصدر قرار بشأنه، أو إيصال بتسجيل طلب ترخيص للمصانع غير الحائزة على ترخيص ولم يصدر قرار بشأنه؛ نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل إذا كانت شركة أو مؤسسة أو محل تجاري، أو عن قرار التأسيس إذا كانت تعاونية، أو عن العلم والخبر إذا كانت جمعية، أو صورة عن الهوية؛ نسخة عن عقد إيجار مصدّق من البلدية أو مسجّل لدى وزارة المالية، أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى الكاتب العدل مع نسخة عن إفادة عقارية لا يزيد تاريخها عن سنة أو أي مستند يثبت استمرار الإشغال؛ ونسخة عن بوالص تأمين الحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل.
وأوضحت المادة الثانية أنه لتجديد الشهادة الصناعية يتوجب على صاحب العلاقة تقديم كافة المستندات المطلوبة في المادة الأولى باستثناء مستندات الفقرة (د) والإفادة العقارية، كما تعفى المصانع المذكور في قرار ترخيصها أنها تعمل بملكها من جميع مستندات الفقرة (هـ)، على أن تُضم نسخة عن الشهادة الصناعية.
أما المادة الثالثة، فتحدّد المستندات المطلوبة للحصول على الإفادة الصناعية لزوم استيراد الآلات، وتشمل: تعبئة وتقديم الطلب المتعلق بالإفادة الصناعية؛ نسخة عن هوية مقدّم الطلب أو إجازة عمل إذا كان أجنبياً، مع توكيل لدى الكاتب العدل من المفوّض بالتوقيع عن المصنع إذا لم يتقدّم صاحب المصنع شخصياً أو أحد المفوّضين؛ نسخة عن الترخيص بالإنشاء؛ نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل إذا كانت شركة أو مؤسسة أو محل تجاري، أو عن قرار التأسيس إذا كانت تعاونية، أو عن العلم والخبر إذا كانت جمعية، أو صورة عن الهوية؛ نسخة عن عقد إيجار مصدّق من البلدية أو مسجّل لدى وزارة المالية، أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى الكاتب العدل مع نسخة عن إفادة عقارية لا يزيد تاريخها عن سنة أو أي مستند يثبت استمرار الإشغال، على أن تعفى المصانع المذكور في قرار ترخيصها أنها تعمل بملكها من هذه المستندات؛ إضافة إلى الفواتير المتعلقة بالمعدات الصناعية المنوي استيرادها، ومستندات من شأنها تسهيل التعرف على المعدات المستفيدة من الإعفاء واستعمالاتها، مع حق الإدارة بطلب المزيد من المستندات والمعلومات عند الحاجة.
كما نصّت المادة الثالثة أيضاً على إلغاء جميع القرارات والمواد التي تقع ضمن أي قرار والنصوص المخالفة أو التي لا تأتلف مع أحكام هذا القرار، باستثناء ما يتعلّق بالمراجل البخارية.
وختم القرار في مادته الرابعة بالنص على نشره والعمل به من تاريخ صدوره.