Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
وزارة العمل: لا تراجع عن تطبيق القانون
الاثنين
15
تموز
2019
-
12:05
أشارت وزارة العمل في بيان الى أن "يتم اصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينين في اطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان، مستغربة "هذه التحركات".
واعتبرت انه "بالحد الادنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان قبل اطلاق المواقف"، مؤكدة أن "لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة".
وشددت على أن "خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف الى تطبيق القانون وليست موجهة ضد احد ولا تستثني اي جنسية"، لافتة الى أن "القانون يطبق على اصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء اصحاب العمل الاجانب من فلسطينيين وغيرهم؟".
وأوضحت أن "انطلاق عملية تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم وحماية حقهم بالعمل، بادرت بها وزارة العمل منذ العام 2006"، مشيرة الى أن " وزارة العمل بصفتها عضوا في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ما زالت تعمل بفاعلية باتجاه تنظيم ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، وثمة استثناءات التي وضعت من قبل الوزارة تميز ايجابا اللاجئ الفلسطيني".
وشددت على أن "من الامتيازات التي يستفيد منها الاجراء الفلسطينيون اللاجئون انه يستثنوا من رسم اجازة العمل الصادر عن وزارة العمل ( وفق المادة الاولى من قانون رقم 129 – تعديل المادة 59 من قانون العمل) فيما يدفع صاحب العمل الفلسطيني 25% فقط من قيمة رسم اجازة العمل (بموجب المادة 26 من القانون 1/70 )"، مشيرة الى أن "يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين، (بموجب المادة الثالثة من قرار رقم 29/1 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 15 شباط 2018)، حيث يستثنى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية من المادة الثانية من هذا القانون التي تحصر حق ممارسة عدد من الاعمال والمهن باللبنانيين".
وأوضحت أن " الاجير اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية يستفيد من تعويض نهاية الخدمة إعتباراً من 2/9/2010 ، شرط أن يكون مقيماً في لبنان ومسجلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات وكذلك أن يكون حائزاً على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية ( بناء على المادة الاولى من قانون رقم 128 – تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي) وبالتالي ان حصول الفلسطيني على اجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وأضافت:"للمزايدين، نذكر بموافق وزير العمل كميل ابو سليمان كرئيس المجموعة العربية في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 المنعقد في جنيف في ايار الماضي وفي اعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة في نيسان الماضي، الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق العمال الفلسطينين".
وأكدت أن "تطبيق القانون واجب وليس خياراً، ووزير العمل يؤكد على الزامية القيام بذلك باحترام وحزم ويدعو الجميع الى الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية قبل اطلاق المواقف، ويؤكد ان ابواب الوزارة مفتوحة للاستفسار عن اي نقطة".
مواضيع ذات صلة
لاجئون فلسطينيون يقطعون طريق مدخل مخيم الرشيدية
فتوى بتحريم الإلتزام بقرار وزارة العمل!
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا