بدءاً من اليوم، تدخل قضية الحكم الصادر بحق رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" الزميل إبراهيم الأمين وشركة "أخبار بيروت" مرحلة جديدة مفتوحة على احتمالات عدة، منها إعادة استدعاء الأمين و "الأخبار" لمساءلتهما، أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة بلبنان نيكولا لتييري، بشأن عدم الاستجابة لدفع الغرامة التي حكم على كل منهما بدفعها في مهلة أقصاها نهاية أيلول الجاري (غرامة 20 ألف يورو بحق الأمين وستة آلاف يورو بحق "الأخبار").
"الأمين والأخبار لم يقدما طلبا لاستئناف الحكم وبالتالي العقوبة"، بحسب الناطقة الرسمية باسم المحكمة الزميلة وجد رمضان، وكذلك لم يفعل ممثل الادعاء في القضية. وأشارت رمضان، رداً على سؤال، الى أنه "عندما لا يُستأنف الحكم (ولا العقوبة في هذه الحالة)، يصبح قرار الادانة نهائياً وكذلك أي عقوبة مفروضة.
وإذ رأت رمضان أنه "من غير المناسب التحدث عن الخطوات التي يمكن اتخاذها أو التعليق عليها قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 الجاري"، أي بعد ثمانية أيام، إلا أن المادة 135 من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة واضحة لجهة الإجراءات الممكن اتخاذها في حال تمنّع كل من الأمين و "الأخبار" عن دفع الغرامة.
رمضان اعتبرت، رداً على سؤال، أنه "إذا قدّم فريق استئنافًا للحكم بالإدانة في قضية التحقير أو للحكم بالعقوبة، تصبح هيئة الاستئناف التي تعيّن لهذه القضية هي الهيئة الناظرة في الاستئناف، وتفصل به بعد انجاز إيداع مذكرة الاستئناف، والمذكرة الجوابية والرّد عليها إذا اودعتا".
أما وأن الاستئناف لم يقدم من كلا الفريقين، فإنه وفقاً للفقرة (باء) من المادة المشار اليها أعلاه، فإن للقاضي الناظر في القضية، حق إصدار أمر يطلب من الشخص الذي صدرت بحقه الغرامة والمثول أمام المحكمة أو الإجابة خطياً لتوضيح سبب التخلف عن الدفع.
وتشير المادة (جيم) من المادة نفسها إلى أنه "بعد منح الشخص الذي فرضت عليه الغرامة فرصة الاستماع إليه، يجوز للقاضي إصدار قرار باتخاذ التدابير المناسبة"، ومنها "تمديد المهلة المحددة لدفع الغرامة"، و "طلب تسديد الغرامة على دفعات"، والأخطر "تحويل الغرامة كاملة أو جزء منها إلى عقوبة سجن لفترة لا تتجاوز الإثني عشر شهرا".
كما يحق للقاضي إقامة دعوى جديدة على الأمين و "الأخبار" بجرم التحقير إذا اعتبر أنهما قادران على دفع الغرامة لكنهما "تخلفا عمداً" وتضاف"هذه العقوبة الى الغرامة الأصلية المفروضة".
الواضح أن الزميل الأمين و "أخبار بيروت" لن يسددا الغرامة، فهما لم يستأنفا الحكم والعقوبة، ليدفعا الغرامة، وإن فعلا فإنهما "كمن عاد واعترف بالمحكمة، وهو الأمر الذي يتحججا به لعدم المشاركة في الإجراءات ولا في الاستئناف ولا في تنفيذ العقوبة"، بحسب أحد القانونيين المتابعين.
وسنداً للفقرة (هاء) من المادة 135، يجوز للقاضي "إصدار مذكرة توقيف لضمان حضور الشخص، إذا تخلف عن المثول أمام المحكمة أو الإجابة خطياً بموجب الفقرة (باء). وستكون الدولة اللبنانية "أو السلطة الموجهة إليها مذكرة التوقيف"، بحسب الفقرة ذاتها، ملزمة باتخاذ "الإجراءات اللازمة فوراً وبكل العناية الواجبة من أجل ضمان التنفيذ بصورة فعالة بموجب المادتين 20 و21" من القواعد.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News