المحلية

الأحد 01 تشرين الثاني 2020 - 05:48

التدقيق الجنائي: ما بين الأصل والفرع تاه الهواة!

التدقيق الجنائي: ما بين الأصل والفرع تاه الهواة!

"ليبانون ديبايت" – وليد الخوري

كثرت في الآونة الأخيرة التصاريح والمقالات عن دور السرية المصرفية في تعثر تنفيذ عقد التدقيق المحاسبي المركز، أو التدقيق الجنائي (Forensic Audit)، متناسية بأن السرية المصرفية ليست سوى أحد وجوه موضوع أكبر وأشمل، سابق لها هو الالتزام بالسر المهني المفروض على العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، والذي يستمد سنده القانوني من عدد من القوانين في القطاعين العام والخاص منها المادة 345 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي:

"كل عامل في القطاع الخاص، مستخدماً كان أم خبيراً أو مستشاراً، وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى لكشف أسرار أو معلومات تسيء إلى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة لبنانية".

وبالنسبة إلى القطاع العام، من أحكام أنظمة الموظفين المتعاقبة وآخرها أحكام المادة 15 من نظام الموظفين الصادر بتاريخ الثاني عشر من حزيران 1959، وذلك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112/59، حيث تنص الفقرة الثامنة من هذه المادة على ما يلي:

"يحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، ولاسيما: أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا رخصت له وزارته خطياً".

وبناءً عليه علّق مرجع قانوني رفيع على اعتبار وزيرة العدل ماري كلود نجم ان السرية لا تسري في حالة التدقيق الجنائي على العمليات المصرفية والمعلومات المتعلقة بها في مصرف لبنان بالقول: "ما بين الأصل والفرع تاه الهواة! "، وتابع: "ان المادة 151 تتعلق بسرّ التكتم المهني (الذي هو الأصل) الملزم لأي موظف مهما كانت رتبته في المصرف المركزي ويشمل كل انواع المعلومات المصرفية او المالية".

فالمادة 151 التالي نصها من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي الصادر بتاريخ الأول من آب 1963 وذلك بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513/63:

"على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ بقانون 3 أيلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وإنما أيضاً بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه إلى المصرف المركزي".

ويختم المرجع القانوني بالقول: " لذلك خلط الهواة بين السرّ المهني والسرّ المصرفي!"

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة