من الناحية القانونية، الكفالة تدخل ضمن أصول المحاكمات الجزائية في باب قاضي التحقيق، حيث ذكرت في المادتين 108 و111. ما يشي بوجود نوعين من الكفالة. فوفق المادة 111 يمكن لقاضي التحقيق إخلاء سبيل الموقوف بعد إستجوابه إذا لم يجد حاجة لتوقيفه. أما النوع الآخر فهو إطلاق سراح الموقوف لقاء كفالة.
ووفق المادة 107 من أصول المحاكمات، ففي حالة اللبناني الذي لم يرتكب جرائم سابقة ويملك سجلاً عدلياً نظيفاً، يتم إطلاق سراحه خلال شهرين حداً أقصى من التوقيف الإحتياطي في الجنحة، وستة أشهر في الجناية، بإستثناء جرائم الإتجار بالمخدرات ودعاوى القتل والإرهاب.
ويملك قاضي التحقيق سلطة واسعة في تحديد قيمة الكفالة ونوعها، ويلحظ نقاطاً عدة عند تقريرها، فهي يمكن أن تكون عقارية أو مالية أو تجارية، ولا بد أن تُضمّن نفقات المحاكمة وجزءاً من التعويضات الشخصية، التي درج العرف أن تقارب نصف المبلغ المطلوب، وكذلك ضمانة الحضور، كما أن فداحة الجرم وخطورته وإمكانية الهروب عناصر يجب التحسب لها عند تقرير إخلاء السبيل لقاء كفالة. وتختلف قيمة الكفالة وفق طبيعة الإدعاء، ولا يوجد في القانون سقف مالي لها. كما أن للقاضي سلطة إستنسابية في تقديرها لناحية التخفيض أو الزيادة ، كما أن حجم الكفالة يختلف وفق الواسطة أو التوصية، مهما كانت فداحة الجرم.
ضاهر: الكفالات تبقى محجوزة إلى حين صدور الحكم النهائي.
يشرح المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر ل"ليبانون ديبايت" أن "نظام الكفالات وفقاً للقانون اللبناني يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف (في حال لم يكن هناك مدّعٍ شخصي، كما هو الحال في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة)الأول ضمان حضور ومثول المتهم، الثاني ضمان تنفيذ الحكم، والثالث ضمان تسديد الرسوم والنفقات"، موضحاً أن "مبلغ الكفالة ليس نهائياً، بل يخضع للقرار النهائي الذي تصدره محكمة الجنايات، والتي يمكن أن تتخذ قراراً بمصادرة الكفالة لمصلحة جهة معينة (خزينة الدولة أو أي جهة أخرى). وفي حال تمّت تبرئة المتهم، يستعيد الأموال التي دفعها ككفالة".
ويضيف: "حين يصدر الحكم النهائي، يمكن لمحكمة الجنايات أن تُلزم المتهم بمبلغ أكبر من قيمة الكفالة، أو أن تكتفي بالمبلغ المودع وتُحوّله إلى الجهة التي تراها المحكمة ملائمة. إذ أن محكمة الجنايات هي التي تقرر الجهة التي تؤول إليها أموال الكفالة، سواء أكان الجرم تبييض أموال أو اختلاساً أو غيرها من الجرائم"، لافتاً إلى أنه "حين يكون هناك إدعاء شخصي في جريمة ما، يحدد في القرار جزء من مبلغ الكفالة كضمانة للمطالبات الشخصية، أما في حال عدم وجود مدّعٍ شخصي، فيُحدّد قاضي محكمة الجنايات الجهة التي تُمتنّع لها أموال الكفالة".
ويختم: "هذه المبالغ تبقى محجوزة ولا يمكن لأي جهة التصرّف بها قبل صدور الحكم النهائي، عندها تقرر محكمة الجنايات الجهة التي تُمتنّع اليها".