"ليبانون ديبايت"
تلوح في الأفق مشكلة ملاحقة القضاة العدليين لدى القضاء العسكري من قبل التفتيش القضائي في ضوء اختلاف النصوص القانونية التي ترعى مثل هذه الملاحقة.
فتبعاً للمرسوم الاشتراعي رقم 8682 تاريخ 13/ 4/ 1968 المنظم لنصوص قانون القضاء العسكري وتحديداً المادة 13 منه فان القضاة العدليين يخضعون برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم لوزارة العدل.
الا انه وبعد 11 عشر عاماً صدر قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 160 في العام 1979 حيث نص في مادته الـ 97 بحصرية ملاحقة التفتيش القضائي للقضاة العدليين دون الإشارة الى من كان معين منهم لدى القضاء العسكري، مما يضع التفتيش القضائي امام معضلة قانونية جدية في ظل تضارب القانونيين المذكورين.
فاذا تم تطبيق القانون القديم، أي قانون القضاء العسكري الصادر في العام 1968، فنكون امام مخالفة للقواعد الجزائية العامة لقانون العقوبات، اذ انه يقتضي دائماً تطبيق القانون الجديد وهو قانون تنظيم القضاء العدلي الصادر في العام 1979.
ما يعني ان أي ملاحقة تأديبية لأي قاضٍ عدلي لدى القضاء العسكري، هي غير قانونية تبعاً لتطبيق القاعدة العامة الملزمة، بإعمال القانون الجديد، وتطبيق نصوصه على كافة الحالات المشمولة به.
فهل سيكون السير بالملاحقة التأديبية من قبل التفتيش القضائي للقضاة العدليين لدى القضاء العسكري باطلاً؟ ام ان هذه الملاحقة ستكون انتقائية لجهة القانون المعتمد بين ذلك الصادر في العام 1968 والجديد الصادر والمعدل في العام 1979.
وهل سيُفتح المجال للسياسة وما نشهده من تجاذب بين التيارات الحزبية، بان تلعب دوراً في موضوع ملاحقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ام انه سيتم تطبيق القانون الجديد وفقاً للقواعد العامة الجزائية، الا اذا كانت الملاحقة المشار اليها تتعلق بمهام قضائية سابقة للتشكيلات القضائية التي صدرت في العام 2017؟
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News